الصفحه ٢٩ : فرض ذلك فى غير المصطلح كان حجة ايضا وان لم يندرج فى
موضوع الاجماع وبالجملة الالحاق حكما اعم من الالحاق
الصفحه ٦٣ : ان حصول العلم بالحكم
من اتفاق الكل كالضرورى فحدس المخبر مستند الى مباد محسوسة ملزومة لمطابقة قول
الصفحه ٩٥ :
مثلا اذا ادعى الشيخ قدسسره
الاجماع على اعتبار طهارة مسجد الجبهة فلا اقل من احتمال ان يكون دعواه
الصفحه ٩٨ :
(قوله ثم ان ما ذكرنا لا يختص الخ) يعنى ان ما مر من التشقيق والحجية فى بعض الشقوق وعدمها فى
البعض
الصفحه ١٠٣ :
المحقق الى وجوه
الاجماع وهو ان يرى الفقيه الامام عليهالسلام ويأخذ منه الفتوى لكنه يريد ان يجمع
الصفحه ١٧٤ :
(ثم) ان المراد من دليل الخطاب كما فسّرنا هو مفهوم المخالفة
على اقسامه من مفهوم الشرط والغاية
الصفحه ١٧٦ :
والمشروط عقلا
بحيث لا يمكن فرض وجود الجزاء بلا فرض وجود الشرط كانت من القضايا المسوقة لبيان
تحقق
الصفحه ١٩٥ :
(ومنها) ان الآية لا تشمل الاخبار مع
الواسطة لانصراف النبأ الى الخبر بلا واسطة فلا يعم الروايات
الصفحه ٢٢١ :
لا معنى لحسن
الحذر ورجحانه فان المقتضى للحذر ان كان موجودا فقد وجب الحذر وإلّا فلا يحسن من
أصله
الصفحه ٢٨٣ : ورد مستفيضا
بل متواترا من قولهم عليهمالسلام اعرفوا منازل الناس على قدر روايتهم عنا
وما ورد من قولهم
الصفحه ٣٠٢ :
(واما الفرق) الذين اشار اليهم من
الواقفية والفطحية وغير ذلك فعن ذلك جوابان ثم ذكر الجوابين وحاصل
الصفحه ٣٢٨ :
فى كثير من النسخ
فلعله أراد ان المرتضى عمل به غفلة عما ذكره فى الاصول من عدم حجية خبر الثقة وفيه
الصفحه ٥٢ :
(واصرح من ذلك) فى انحصار طريق الاجماع عند الشيخ فيما ذكره من قاعدة
اللطف ما حكى عن بعض انه حكاه
الصفحه ٦٤ : بان المعتبر من الاخبار ما استند الى
احدى الحواس الظاهرية والمخبر بالاجماع لم يسمع الحكم من الامام
الصفحه ٦٩ :
سبيل الظفر بها فى
كتبهم فكذلك اذ ليس كل فقيه بمؤلف ولا كل مؤلف يطلع عليه وكم من فقيه لا يعرف