(فان قلت) فعلى هذا اذا اخبر الفاسق بخبر يعلم بعدم تعمده للكذب فيه تقبل شهادته فيه لان احتمال تعمده الكذب منتف بالفرض واحتمال غفلته وخطائه منفى بالاصل المجمع عليه مع ان شهادته مردودة اجماعا (قلت) ليس المراد مما ذكرنا عدم قابلية العدالة والفسق لاناطة الحكم بهما وجودا وعدما تعبدا كما فى الشهادة والفتوى ونحوهما بل المراد ان الآية المذكورة لا تدل الا على مانعية الفسق من حيث قيام احتمال تعمد الكذب معه فيكون مفهومها عدم المانع فى العادل من هذه الجهة فلا يدل على وجوب قبول خبر العادل اذا لم يمكن نفى خطائه باصالة عدم الخطاء المختصة بالاخبار الحسية فالآية لا تدل ايضا على اشتراط العدالة ومانعية الفسق فى صورة العلم بعدم تعمده الكذب بل لا بد له من دليل آخر فتامل.
(اقول) السؤال المذكور متوجه على التقريب الذى بنى عليه الامر فى المراد من الآية وكون المقصود منها اشتراط التبيّن الخارجى عن حال خبر الفاسق من حيث احتمال التعمد فى الكذب من جهة عدم ما يوجب مرجوحيته من الداخل بخلاف خبر العادل الذى كان فيه ما يوجب مرجوحية احتمال التعمد فى الكذب مع مساواتهما من جهة ساير الاحتمالات فاذا فرض اخبار الفاسق عن الموضوعات عن حس بعنوان الشهادة مع القطع بعدم تعمده للكذب فاللازم على ما ذكر قبوله لفرض انتفاء احتمال التعمد وانتفاء ساير الاحتمالات شرعا بالاصول العقلائية المعتبرة شرعا.
(قوله قلت ليس المراد مما ذكرنا الخ) ملخص الجواب عن السؤال المذكور ان آية النبأ بملاحظة المفهوم وقوله تعالى (فَتَبَيَّنُوا) وبملاحظة التعليل بقوله تعالى (أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ) تكون دالة على قبول خبر العادل دون الفاسق من جهة نفى احتمال تعمد الكذب فى الاول دون الثانى لكن بضميمة اصالة عدم الخطاء والغفلة تدل على حجية خبر العادل فى المحسوس اذا كان ضابطا لكون احتمال تعمد الكذب فى خبره امرا مرجوحا فى نفسه مع جريان اصل المذكور.