لنقل الاجماع الذى لا يكون مستنده الا الحدس وتسليم شموله لنقل مثل السيد رأى الامام عليهالسلام بلحاظ قرب عصره من عصر الامام عليهالسلام وامكان اطلاعه على رأيه ولو بمقدمات حدسية قريبة الى الحس وبعد الغضّ عن معارضته بمثل اجماع الشيخ قدسسره ومن تبعه على الحجية.
(اولا) انه يلزم من دخول خبر السيد تحت مفهوم الآية خروجه اذ لو كان خبر السيد حجة لزم منه عدم حجية كل خبر غير علمى وبما ان خبر السيد بنفسه غير علمى لزم كونه غير حجة فيلزم من حجية خبر السيد عدم حجيته وما لزم من وجوده عدمه محال بداهة استحالة اجتماع النقيضين.
(ودعوى) انه لا يعم نفسه بيان ذلك ان اهل العرف يفهمون فى المقام ونظائره عدم شمول الكلام لنفسه فاذا قال المولى لعبده اعمل باخبار الآحاد البالغة اليك من قبلى فبلغ اليه من مولاه اخبار كثيرة فى الوقائع المختلفة منها النهى عن العمل باخباره فلا شك ان العبد يأخذ بهذا الخبر ويترك سائر الاخبار فيصرف مضمون هذا الخبر الى غير نفسه لقصور اللفظ عن الشمول لنفسه.
(مدفوعة) بان خبر السيد وان لا يعم نفسه لقصور دلالة اللفظ عليه بمعنى ان قول السيد خبر العادل ليس بحجة ظاهر فى الاخبار الأخر سوى نفس هذا الخبر إلّا انه يعلم ان الحكم ثابت لهذا الفرد ايضا بتنقيح المناط لانه ايضا خبر عدل غير علمى للعلم بعدم خصوصية مخرجة له عن الحكم ولذا لو سألنا السيد عن انه اذا ثبت اجماعك لنا بخبر واحد هل يجوز الاتكال عليه فيقول لا.
(ثانيا) انه لو سلمنا جواز دخول خبر السيد تحت مفهوم الآية لكن نقول انه وقع الاجماع على خروجه من النافين لانهم يمنعون العمل بخبر الواحد فكيف يعملون بخبر السيد واما خروجه عند المثبتين لحجية خبر الواحد فواضح لانهم يقولون بحجية العادل فلازم ذلك القول بعدم حجية خبر السيد عن الامام عليهالسلام بعدم حجية الخبر وإلّا يلزم التناقض.
(قوله فتامل) اقول انه قد اختلف المحشون فى وجهه ولكن لا يبعد ان يكون