الصفحه ٢٩٥ :
المحقة وقد علمنا
انهم لم يكونوا أئمة معصومين وكل قول قد علم قائله وعرف نسبه وتميز من اقاويل ساير
الصفحه ٣٥٣ :
فى بعضها يكفى قول
العدل الواحد كالمفتى وفى بعضها يكفى خبر الفاسق والذمى كما فى الوكيل والامة
الصفحه ٣٨٧ : .
(قوله ويرد عليه ان هذا الدليل الخ) اقول ان كان المقصود هو ثبوت التكليف بالواقع وبقائه فعلا
من جهة العلم
الصفحه ٣٨٩ : السنة فى الاصطلاح عبارة عن نفس قول الحجة او فعله او تقريره لا حكاية احدها
يرد عليه ان الامر بالعمل
الصفحه ١٠ : افترق الاصحاب فيه فرقتين فالقول بوجوبه
خرق للاجماع المركب او فى موضوعين فما زاد كتبديل الركعتين من جلوس
الصفحه ١٨ : استدلالهم عليها بآيتى
النفر والسؤال والظاهر ان ما ذكرنا من عدم دلالة الآية وامثالها من ادلة قول
العادل على
الصفحه ٢٣ : قدسسره
الاجماع فى اصطلاح فقهاء اهل البيت هو اتفاق امة محمد صلىاللهعليهوآله على وجه
يشتمل على قول
الصفحه ٢٤ : (وثانيهما) العزم ومنه قوله تعالى (وَأَجْمَعُوا أَنْ
يَجْعَلُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِ) اى عزموا على القائه
الصفحه ٢٧ : المعتبر قول المعصوم فاذا فرض الاجماع على احد القولين
فقد فرض دخول الامام فيه فيكون حقا وانما الاشكال عند
الصفحه ٣٢ : الحجية وعلى اىّ تقدير فظاهر اطلاقهم ارادة دخول قول
الامام عليهالسلام
فى اقوال المجمعين بحيث يكون دلالته
الصفحه ٣٦ : قولهم نشأ من قوله ورأيهم من رأيه لا مجرد اتفاقهم فى
عصر واحد فان الاتفاق فى عصر واحد انما يكفى على
الصفحه ٧٨ : اليها وهى ان وقوع الثلاث مخالف
للكتاب والسنة.
(قوله حيث انه سئل عن الدليل على ان
المطلقة ثلثا فى مجلس
الصفحه ٧٩ :
لا لاثبات وقوع
الطلقة فى الفرض وحكى عن الحلى فى السرائر الاستدلال مثل هذا.
(قوله ومن ذلك
الصفحه ٩٠ : الظاهر من كلامه هو اتفاق الكل المستلزم عادة لموافقة
قول الامام عليهالسلام
فالظاهر حجية خبره للمنقول اليه
الصفحه ١٠٥ :
(وثانيها) ان نقل الثقة فيما نحن فيه ليس إلّا كنقله ما عدا قول
المعصوم عليهالسلام ونحوه من سائر