الصفحه ٣٠٨ :
وانت خبير بان ما ذكره فى وجه الجمع من
تيسر القرائن وعدم اعتمادهم على الخبر المجرد قد صرح الشيخ فى
الصفحه ٣١٥ :
عدم ردها من جهة
كونها اخبار آحاد لا الاجماع على العمل بكل خبر خبر منها ثم ان ما ذكره المحدث
الصفحه ٣٣١ :
من الشيعة لم
يعوّلوا فى اصول الدين وفروعه الا على اخبار الآحاد المروية عن الائمة عليهمالسلام
الصفحه ٣٤٩ :
التقديرى والتعليقى
لا فائدة فيه فتامل وثانيا ان تسليم السيد وغيره من المانعين لحجية الظن عند
الصفحه ٣٦٦ : محرمية بينها وبينه ان ينظر اليها من جهة اتفاق
الجماعة الكاشف عن رضاء الامام عليهالسلام بل لو رأى شخص
الصفحه ٣٨١ :
(نظير ذلك) ما اذا علمنا اجمالا بوجود
شياة محرمة فى قطيع غنم بحيث يكون نسبته الى كل بعض منها
الصفحه ٤٩ : جميعا ولكن يظهر من كلام الشيخ الانصارى قدسسره وغيره ان طريقه منحصر بالثانى وليس له طريق آخر سواه وقد
الصفحه ٥٠ :
فيها إلّا
بالاعتبار الذى بيناه ومتى جوزنا انفراده بالقول وانه لا يجب ظهوره منع ذلك من
الاحتجاج
الصفحه ٧٣ :
(الثالث) ان يستفيد اتفاق الكل على
الفتوى من اتفاقهم على العمل بالاصل عند عدم الدليل او بعموم دليل
الصفحه ٧٥ : المحقق به دعوى
المرتضى والمفيد ان من مذهبنا جواز ازالة النجاسة بغير الماء من المائعات قال واما
قول السائل
الصفحه ٨٦ : المذكور من تغاير
مصطلحهم فى الفروع والاصول بل الحق ان دعواهم للاجماع فى الفروع مبنى على استكشاف
الآرا
الصفحه ٨٨ : كثير من المسائل بل فى
أكثرها لا يكون محمولا على معناه الظاهر بل اما يرجع الى اجتهاد من الناقل مؤد
بحسب
الصفحه ١٠١ :
(فهنا مقامان) الاول حجيته بالاعتبار
الاول وهى مبتنية من جهتى الثبوت والاثبات على مقدمات : الاولى
الصفحه ١١١ :
(ثم) ليلحظ مع ذلك ما يمكن معرفته من
الاقوال على وجه العلم واليقين اذ لا وجه لاعتبار المظنون
الصفحه ١١٨ :
فيحصل من مجموع المحصل له والمنقول اليه
الذى فرض بحكم المحصل من حيث وجوب العمل به تعبدا القطع فى