الصفحه ٢٤٧ : ان الآية واردة فى اصول الدين وعلامات النبى
صلىاللهعليهوآله
التى لا يؤخذ فيها بالتعبد اجماعا وثالثا
الصفحه ٢٤٨ : وجوب السؤال للعمل بالجواب تعبدا.
(ومما يؤيد) ذلك ان الآية وارادة فى اصول العقائد ردا على اهل الكتاب
الصفحه ٢٥٥ : صدق المخبر وكذبه حتى يتصور ترتيب آثار
الواقع عليه ظاهرا كما هو الشأن فى ساير الطرق الظاهرية والاصول
الصفحه ٢٨٧ : او
اصولى وهذا بين قسمين محصل ومنقول وعلى
الصفحه ٢٩٩ : ء اصول عقايدهم
على التقليد ويكون دليلهم فيها روينا كذا وكذا وفى بحر الفوائد ان المراد من
المقلد للحق فى
الصفحه ٣٠٧ : عن القرائن حيث قال والاصوليون
منهم كابى جعفر الطوسى وغيره وافقوا على قبول خبر الواحد ولم ينكره سوى
الصفحه ٣١٤ :
اصولية لا يصلح لذلك اذا لفرض حصول الاجماع على حجيته لا على صدوره من المعصوم فلا
يكون حصول الاجماع للشيخ
الصفحه ٣١٧ : لم يعوّلوا فى اصول
الدين وفروعه الاعلى الآحاد ولعلهم المعنيون مما ذكره الشيخ فى كلامه السابق فى
الصفحه ٣٢٠ : بملاحظة
قواعد الاصحاب والمسائل الاصولية لم تكن معنونة فى كتبهم انما المعلوم من حالهم
انهم عملوا باخبار
الصفحه ٣٢٧ : واحد منهما ادلة قاطعة واضحة وان التوصل بكل واحد
من الامرين يعنى الاصول والفروع ممكن صحيح وان الظن لا
الصفحه ٣٣٢ :
الاسواق والعامة
الذين لا يعرفون الدليل ولو الاجمالىّ منه فى الاصول والفروع فمن اين يمكن ارادة
هذا
الصفحه ٣٣٤ : الاجماع من الواضحات التى لا يرتاب
فيه من راجع مصنفاتهم فى الاصول والفروع انتهى.
(قوله فخرج عن الاجماع
الصفحه ٣٤٢ : الوثوق امورا لا تفيد إلّا الظن) منها وجوده فى كثير من الاصول الأربعمائة التى نقلوها عن
مشايخهم بطرقهم
الصفحه ٣٤٦ : فى الاصول المعمولة عند جميع خواص الطائفة فيشمل الاول ومقابله
الثالث ما يقابل المتواتر القطعى الصدور
الصفحه ٣٤٧ : الواحد الذى يعمل به الاكثر.
(الثانى) ما يقابل المأخوذ من الثقات المحفوظ فى الاصول المعمولة
عند جميع