الصفحه ٥ : بالاجماع الحدسى.
(وقيل) ان المدرك فى حجيته هو تراكم الظنون من الفتاوى الى حد
يوجب القطع بالحكم كما هو
الصفحه ١٠ :
فى الاجماع البسيط
والمركب
(واما الاجماع البسيط) فهو الاجماع
المنعقد على حكم واحد ولو تعددت
الصفحه ٣٩ :
(فالدليل) فى الحقيقة هو اتفاق من عدى
الامام عليهالسلام
والمدلول الحكم الصادر عنه نظير كلام
الصفحه ٤٠ : عليهالسلام
بحيث يكشف عن صدور الحكم منه بقاعدة اللطف او التقرير او الحدس مسامحة فى مسامحة.
(اما المسامحة
الصفحه ٥٤ :
السابق لا يمكن
انعقاد اجماع اهل العصر الثانى على طبق حكمه الاول لعدول المجتهد المذكور عنه الى
الصفحه ٦٧ : مقالة الفقهاء التى
هى من الآثار الحسيّة بالمؤثر الحدسى وهو صدور الحكم من الامام عليهالسلام وهذا بخلاف
الصفحه ٧٥ : .
فظهر من ذلك ان نسبة السيد قدسسره
الحكم المذكور الى مذهبنا من جهة الاصل ومن ذلك ما عن الشيخ فى الخلاف
الصفحه ٨٣ : عليه فلا يدخل فى الاجماع على الحكم الا من علم منه
القصد اليه كما انا لا نعلم مذهب عشرة من الفقهاء الذين
الصفحه ١٢٠ : باخبار الف عادل او ازيد
بموت زيد وحضور جنازته كان اللازم من قبول خبره الحكم بتحقق الملزوم وهو اخبار
الصفحه ١٢١ : بموت زيد وحضور جنازته كان اللازم من قبول خبره الحكم بتحقق الملزوم
وهو اخبار الجماعة فيثبت اللازم وهو
الصفحه ١٤٩ : العامة لكون الاجماع عندهم دليلا على
الحكم الواقعى لا للكشف عن السنة واما الثانى فلقاعدة الملازمة قيل ووجه
الصفحه ١٩٥ : الشيخ قوله حدثنى المفيد
الخ وهذا خبر بلا واسطة يجب تصديقه فاذا حكم بصدقه وثبت شرعا ان المفيد حدث الشيخ
الصفحه ١٩٩ : وبعد الحكم به يثبت فلا يمكن ان يشمل وجوب
التصديق لخبر المفيد اصلا للزوم كون المحمول مؤخرا عن الموضوع
الصفحه ٢٣٤ : ء الناس الى الحق
الواقعى لا انشاء حكم ظاهرى لهم بقبول كل ما يخبرون به وان لم يعلم مطابقته للواقع
ثم الفرق
الصفحه ٢٦٢ : ان يكونا الناظرين فى حقهما فاختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا فى حديثكم قال
عليهالسلام الحكم ما حكم به