السؤال شراء الخيانة والسرقة فالجواب عنه بجواز شرائهما مع الاختلاط بغيره ظاهر في جواز اشتراء جميع أطراف المعلوم بالإجمال.
ويمكن أن يقال : إنّ غاية ما تدلّ عليه الرواية هو جواز اشتراء شيء من أموال من يكون في أمواله حرام ولم يفرض في السؤال شراء جميع أموال من يكون فيها حرام حتّى يدلّ على الحلية في جميع الأطراف فما يؤخذ من البائع محتمل الحرمة ولا علم بحرمته والعلم بحرمته أو غيره من أموال البائع وإن كان موجودا ولكنّ غير مورد الشراء خارج عن مورد ابتلائه فلا أثر له بعد خروجه عن محلّ ابتلائه وعليه فيدفع احتمال الحرمة بأصالة اليد وهي من الأمارات فلا دلالة للرواية على جواز ارتكاب أطراف المعلوم بالإجمال في غير مورد جريان أصالة اليد.
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال أتى رجل أبي فقال إنّي ورثت مالا وقد علمت أنّ صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربو وقد أعرف أنّ فيه ربا واستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا لا يحل أكله فقال أبو جعفر عليهالسلام إن كنت تعلم بأنّ فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك وإن كان مختلطا فكله هنيئا مرئيا فإنّ المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه الحديث (١). وإلى غير ذلك من الأخبار.
بدعوى أنّ هذه الأخبار تدلّ على أن اختلاط الربا المحرم بالمال الحلال يوجب حلّيّة جميع الأطراف.
اجيب عن ذلك بأنّ ظاهر هذه الأخبار ارتفاع الحرمة إذا اختلط الربا بمال حلال في يد المرابي ثمّ انتقل منه بالإرث إلى وارثه فجميع المال المشتمل على الربا حلال للوارث وماله ويأكله هنيئا مرئيا ولا بأس بأن يكون حكم الحرمة الواقعية مشروطا بشرط فلا محالة ترتفع بفقدان شرطها فلا ربط لهذه الأخبار بما نحن فيه وهي أجنبية عنه ولا مجال للتعدي
__________________
(١) الوسائل / الباب ٥ من أبواب الربا ، ح ٣.