ومناقض معه وهذا الارتكاز يكون بمثابة قرينة لبيّة متصلة بالخطاب تمنع من انعقاد إطلاق في أدلة الاصول بالنسبة إلى أطراف العلم الإجمالي.
هذا مضافا إلى أنّ المنساق من «رفع ما لا يعلمون» عرفا أنّه بصدد الترخيص في قبال الأغراض الإلزامية غير المعلومة لا المتيقنة وفي مورد العلم الإجمالي لو لاحظنا مجموع الأطراف فالترخيص يكون في قبال الأغراض الإلزامية المعلومة (١).
مندفعة : بأنّ المناقضة بدوي إذ مع الالتفات إلى أنّ التنجيز تعليقي في المعلوم بالإجمال ويرتفع مع دليل الترخيص لا يراه العرف مناقضا كما أنّ الأغراض في موارد الشبهات الحكمية البدوية بالنسبة إلى الأحكام الواقعية أيضا الزامية ومع ذلك رفع الشارع عنها بعد الفحص بالاغراض الترخيصة فالاغراض الترخيصة التسهيلية ربما تتقدم على الأغراض الإلزامية.
هذا مضافا إلى أنّ مصداق «ما لا يعلمون» في كلّ طرف من أطراف المعلوم بالإجمال هو الحكم الإلزامي وهو غير معلوم ومصب الحكم بالرفع هو شخص هذه المصاديق الغير المعلومة لا أمر انتزاعي عقلي وهو عنوان أحدهما ولا المصداق الواقعي فإنّه ليس شيئا آخر وراء الأطراف وعليه فالترخيص ليس في قبال الأغراض الإلزامية المعلومة بل يكون في قبال الأغراض الإلزامية غير المعلومة كما لا يخفى.
هذا كلّه بالنسبة إلى عمومات الترخيص فانقدح ممّا مرّ أنّه لا مانع من شمولها لأطراف المعلوم بالإجمال فتدبّر جيدا.
ثانيهما هي الأخبار الخاصة التي يستدل بها على جواز ارتكاب أطراف العلم الإجمالي وهي متعددة منها صحيحة أبي بصير قال سألت أحدهما عن شراء الخيانة والسرقة قال لا إلّا أن يكون قد اختلط معه غيره فأمّا السرقة بعينها فلا ... الحديث (٢). بدعوى أنّ مورد
__________________
(١) راجع مباحث الحجج / ج ٢ ، ص ١٨٠ ـ ١٨٢.
(٢) الوسائل / الباب ١ من أبواب عقد البيع ، ح ٤.