ناظر إلى الأدلة الدالة على الأحكام الأولية فلا وجه لحكومة أحدهما على الآخر.
وفيه أنّ توارد الضرر والحرج يكفى في جواز معاملة المتزاحمين فيقدم ما كان مقتضيه أقوى وإن كان دليل الآخر أرجح واولى والغالب في توارد العارضين أن يكون من باب المتزاحمين لثبوت المقتضى فيهما مع تواردهما لا من باب التعارض لعدم ثبوته إلّا في أحدهما.
ثم إنّ هذا فيما إذا كان في ترك التصرف فوات المنفعة ولكن كان ذلك حرجا عليه وأما إذا كان في ترك التصرف ضرر عليه تزاحم الضرران فيسقط دليل لا ضرر بالنسبة اليهما ومعه يرجع إلى عموم قاعدة الناس مسلطون على اموالهم في جواز التصرف في ملكه فتدبّر وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
|
قم المشرفة السيد محسن بن مهدى الخرازي الطهرانى جمادى الأخرى من سنة ١٤٣٠ ه |