تنبيهات :
التّنبيه الأوّل : في شمول قاعدة نفى الضرر للاضرار على النفس وعدمه والمختار هو الشمول فيما إذا كان الشمول امتنانا والمحكى عن الشيخ الاعظم قدسسره أنّ الاضرار بالنفس كالاضرار بالغير محرم بالأدلة العقلية والنقلية.
أورد عليه بأنّ الظاهر اختصاص نفى الضرر بالاضرار بالغير لان المتبادر منه ليس إلّا ذلك ولذا لا يشك أحد في عدم شمول ما دل على وجوب اطعام الناس على أولياء الأوقاف أو استحبابه لاطعامهم لانفسهم بل لا بدّ في التعميم من القطع بالملاك وبالجملة فالمتبادر من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «لا ضرر ولا ضرار» خصوصا بملاحظة قوله لا ضرار ارادة الاضرار بالغير خاصة كما ان المتبادر من قول القائل لا ضرب ولا مضاربة في دارى ارادة ضرب بعض بعضا لا مطلق الضرب ولو ضرب أحد نفسه.
هذا مضافا إلى أنّ لازم شمول الحديث للاضرار بالنفس هو حرمة الوضوء الضرري أو الحج الضرري ونحو ذلك وهو في غاية الاشكال ولذا ترى كثيرا من الفقهاء بل كلهم يحكمون بلزوم البيع الضرري مع علم المكلف به مستدلا بأنّه أقدم على الضرر على نفسه ولو لا انصراف حديث لا ضرر عن مثل هذا الاضرار لما كان لحكمهم بذلك وجه فكما أنّ حديث لا ضرر لا يشمل الضرر المقدم عليه في البيع الغبني ونحوه كذلك لا يشمل الاضرار بالنفس لأنّه في المعنى راجع إلى الضرر المقدم عليه.
ولقائل : أن يقول أولا لا وجه لتنظير قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا ضرر ولا ضرار بما دلّ على وجوب إطعام الناس على أولياء الأوقاف في عدم شموله لأنفسهم لأنّ في المثال المذكور يمنع عن الشمول ذكر من يجب إطعامه وهو الناس بخلاف لا ضرر ولا ضرار فإنّه لم يذكر فيه من يرد عليه الضرر وهو بعمومه يشمل الاضرار بالنفس.
وثانيا : أنّ مجرد الاقدام لا يؤثر في عدم شمول حديث نفي الضرر ألا ترى أنّه إذا أقدم من دون الدواعى العقلانية على الضرر المالي أو البدني ونحوهما فلا وجه في هذه الصورة