أنّه خلاف الأصل والظاهر.
هذا مضافا إلى أنّه لا حاجة إليه وذلك لأنّ نفى طبيعة الضرر حقيقة بعد عدم إمكان نفيه خارجا يدل بدلالة الاقتضاء على عدم جعل أسبابه في حرمة الشرع.
كما لا وجه لتقدير الحكم أو الفعل الضار هذا مع ما في اختلاف التقدير من البعد حيث إنّ المقدر في «لا ضرر» هو نفى التسبيب وفي «لا ضرار» تسبيب النفى.
ومنها أنّ تقيد المنفى بالضرر الخارجى ثم جعل النفى ادعائيا لا موجب له مع أنّ نفى الخارج لا يساعد شأن الشارع.
ومنها أنّ التفرقة بين الضرر والضرار في أنّ كلمة «لا» في الأول تفيد النفى وفي الثاني تفيد النهي خلاف الظاهر من وحدة السياق.
ومنها أنّ جعل الضرار بمعنى الاضرار المتكرر أو المستمر لا يكفى في رفع ركاكة التكرار لأنّ نفى الضرر يشمل صورة الضرر المتكرر والمستمر لأنّ الضرر اسم مصدر وحاصل للمصدر والمصدر باطلاقه يشمل الضرر بالنسبة إلى الغير سواء كان متكررا أو لم يكن.
تفصيل آخر :
وهو أنّ حديث لا ضرر ينفي الحكم الضررى ويبقي عندئذ حكم ليس ضرريا بنفسه لكنه يتقصد ويتعمد به الضرر مثاله انّ الحكم «بكون الناس مسلّطين على أموالهم» بنفسه ليس ضرريا لكنه قد يستغله أحد الشريكين فيعمل هذا الحق الذى ليس بنفسه ضرريا بنحو يوجب أن لا يأذن لشريكه أن ينتفع بهذه العين بوجه من الوجوه من بيعها وتقسيم ثمنها أو إجارتها وتقسيم اجرتها أو الانتفاع بها بأىّ نحو من الأنحاء فمثل هذا تنفى بقوله «لا ضرار» ولا يلزم من ذلك تكرار ويؤيد ذلك نفى الفقهاء بالقاعدة جملة من الأحكام التي ليست ضررية في نفسها حتى تكفي في نفيها حكمة «لا ضرر» وإنما تستغل للاضرار ويتعمد بها الضرر وذلك من قبيل نفي كون الطلاق بيد الزوج حينما يستغل الزوج ذلك في الاضرار