وثالثا : بأنّ فصل الخصومة بين الرعية والدفاع عن المظلومين منهم وإن كان باعمال الولاية منهم عليهمالسلام إلّا أنّه لا ريب في أنّ مبناه هو الحقوق المجعولة للناس في الشريعة الالهية في قالب أحكام الالهية فمجرد كونه في مقام الدفاع عن المظلوم أو فصل الخصومة ليس قرينة على أنّ كل ما يقوله ويستند اليه في هذا المقام هو حكم سلطانى بل لا بد وأن يستفاد ذلك من قرينة اخرى ومع عدم القرينة يكون مآل كلامه صلىاللهعليهوآله الى الاستناد إلى حكم كلى إلهى يكون مستندا للدفاع أو فصل الخصومة أو يكون نفسه رافعا للخصومة وفاصلا لها لارتفاع جهلهم وغفلتهم به ويؤيد ذلك أو يشهد عليه تفكيك القضاء عن نقل حديث نفى الضرر في خبر عقبة بن خالد عن أبى عبد الله عليهالسلام قال قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال : «لا ضرر ولا ضرار».
ورابعا : بأنّ الروايات التى عبرت بأنّ من قضاء رسول الله صلىاللهعليهوآله أن لا ضرر ولا ضرار عامية وضعيفة هذا مضافا إلى اختصاصها بغير قصة سمرة.
وخامسا : بأنّه يستبعد أن يكون المراد من القضاء هو معناه الاصطلاحى لاحتمال أن يكون المراد منه في امثال قضى في الركاز الخمس أنّ الخمس ثابت في الغنيمة.
وسادسا : بأنّ دعوى انّه لم يكن هناك نزاع بين الرجل الأنصارى وبين سمرة في حكم شيء من حق أو مال بل إنّما كان مورد الحديث شكاية الأنصارى ظلم سمرة له في الدخول في داره بدون استئذان ووقوعه لذلك في الضيق والشدة.
مندفعة : بما أفاد بعض الأعلام من منع عدم وجود النزاع في أيّ حكم في مورد قضية سمرة فإنّ الذى تمثله هذه القضية تحقق امرين.
الاول : وجود النزاع في شبهة حكمية حيث إنّ الأنصارى كان لا يرى لسمرة حق الدخول في داره بلا استئذان وسمرة كان يرى أنّ له حق استطراقه بلا حاجة الى الاستئذان.
الثانى : طلب الأنصارى من النبى صلىاللهعليهوآله أن يحميه ويدفع عنه أذى سمرة.
وعليه فيمكن القول بأنّ النّبى صلىاللهعليهوآله في مورد الأول حكم على وفق القانون الإلهى العام