المنسي في حال النسيان فلو فرض استيعابه لتمام الوقت أو عروض موت على المكلف في حال النسيان وكان آتيا ببقية الأجزاء في هذا الحال لقد أتى بتمام المأمور به في حقه إلّا أنّ ذلك لا يقتضي عدم وجوب الاتيان بتمام الأجزاء إذا تذكر في الوقت بل كان مقتضى التكليف بهذه الأجزاء في ظرف وسيع من الوقت وجوب الاتيان بها في كل جزء من اجزاء الوقت الذي كان متمكنا فيه من الاتيان. (١)
ولقائل أن يقول مقتضى الجمع بين اطلاق أدلّة اعتبار الأجزاء والشرائط وبين اطلاق حديث رفع النسيان هو رفع الثقل عن المكلف وهو وجوب الاعادة في الوقت والقضاء في خارج الوقت ورفع النسيان يكون كرفع الاضطرار في كونه دليلا اجتهاديا فكما أنّ ثقل الإعادة والقضاء مرفوع في صورة الاضطرار فكذلك يكونان مرفوعين في صورة النسيان ولا ينافي ذلك اقتضاء التكليف بعدة من الأجزاء والشرائط في ظرف من الوقت وجوب الاتيان بتمام ما كلف فيه في جزء من الوقت فإنّه اقتضاء لو لا حديث الرفع ومع اطلاق حديث الرفع وحكومته على اطلاق الأدلة الأولية لا مجال لوجوب الإتيان مرة ثانية كما لا يخفى.
قال في تسديد الاصول لا يبعد أن يقال إنّ حديث الرفع باشتماله على رفع النسيان عن الامة يعم المورد ويرفع عن كاهل الامة النسيان بماله من الثقل والثقل الذي يلزم منه هو أنّه يجب به الإعادة أو القضاء فرفعه عن الامة بما أنّه أمر ثقيل يستلزم رفع وجوب الإعادة والقضاء غاية الأمر أنّ هذا الرفع لا يتعين في أن يكون برفع الجزئية والشرطية عن الناسي واقعا بل يحتمل أن يكون من باب قبول الناقص منزلة الكامل إلى أن قال وكيف كان فحديث الرفع غير فقرة «ما لا يعلمون» دليل اجتهادي يؤخذ فيه بما كان من لوازم الرفع الواقعي الذي هو مفاده إلّا أنّ رفع الجزئية والشرطية هنا بحسب الواقع ليس من لوازمه. (٢)
__________________
(١) المحاضرات لسيدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره / ج ٢ ، ص ٤١٧ ـ ٤١٨.
(٢) تسديد الاصول / ج ٢ ، ص ٢٣٦.