النسيان لتمامه فلو تذكر في أثناء الوقت بمقدار يمكنه ايجاد الطبيعة بتمام ما لها من الأجزاء يجب عليه الإتيان بها وأصالة البراءة لا تقتضي عدم وجوب ذلك بل مقتضى إطلاق الأدلة وجوبه لأنّ المأمور به هو صرف الوجود من الطبيعة التامة الأجزاء والشرائط في مجموع الوقت ويكفي في وجوب ذلك التمكن من ايجادها ولو في جزء من الوقت ولا يعتبر التمكن منه في جميع الوقت كما هو الحال في غير الناسي من ذوى الأعذار أورد عليه سيّدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره بقوله ولا يخفى عليك أنّه لو كان مفاد أدلّة البراءة رفع الجزئية المشكوكة في حال النسيان لكان المكلف به في حق الناسي هو خصوص بقية الأجزاء كما كان في حق الذاكر تمامها وكما أنّه لا يجب على الذاكر ـ الذي أتى بالمأمور به الذي كان في حقه تمام الأجزاء والشرائط وبعبارة أخرى الصلاة تامة الأجزاء والشرائط ـ الاتيان به مرة ثانية كذلك لا يجب على الناسي للجزء إذا أتى بتمام ما كان مكلفا به الذي هو خصوص بقية الأجزاء دون الجزء المنسي الاتيان به ثانيا سواء تذكر في الوقت أو لا حيث لا يجب على المكلف في تمام الوقت إلّا الاتيان بفرد من طبيعة الصلاة التي كانت مأمورا بها في هذا الوقت الوسيع فإذا أتى بفرد من الطبيعة المأمور بها سقط عنه التكليف ولا يجب الاتيان بفرد آخر منها والمفروض أنّ مقتضى حديث الرفع كون تلك الطبيعة في حق الناسي هي ما عدى الجزء المنسي فإذا أتى بها سقط عنه التكليف وبعبارة أخرى لا فرق بين الذاكر والناسي في أنّه لا يجب على كل منهما إلّا امتثال التكليف باتيان فرد من الطبيعة المكلف بها والفرق بينهما في أنّ المكلف به في حق الذاكر هي الصلاة بتمام ما لها من الأجزاء والشرائط وفي حق الناسي هو خصوص ما عدى الجزء المنسي هذا.
اللهمّ إلّا أن يقال : كما ليس ببعيد إنّ مقتضى إطلاق التكليف بعدة من الأجزاء والشرائط في ظرف من الوقت مع قطع النظر عن حديث الرفع ونحوه هو وجوب الاتيان بتمام ما كلف به في جزء من هذا الوقت الوسيع بحيث لو لم يتمكن منها إلّا فيما يسعها من الزمان لوجب عليه اتيانها في هذا الجزء معينا وغاية ما يقتضيه حديث الرفع عدم جزئية