على ما ذهب إليه الشيخ من وجوب الاحتياط عند الشك في الخروج عن محلّ الابتلاء وعدمه بأنّ المرجع هو البراءة لأنّ مع الشك في حسن الخطاب لا علم بالاطلاق حتّى يرجع إليه حيث قال ولو شك في ذلك كان المرجع هو البراءة لعدم القطع بالاشتغال لا إطلاق الخطاب ضرورة أنّه لا مجال للتشبث به إلّا فيما إذا شك في التقييد بشيء بعد الفراغ عن صحة الاطلاق بدونه لا فيما شك في اعتباره في صحته تأمل لعلك تعرف إن شاء الله تعالى (١).
ودعوى : أنّ بناء العقلاء على حجية الظواهر ما لم تثبت القرينة العقلية والنقلية على ارادة خلافها ومجرد احتمال الاستحالة التكليف لا يعدّ معذورا عند العقلاء فإذا أمر المولى باتباع خبر العادل وترتيب الاثر عليه واحتملنا استحالة حجيته لاستلزامه تحليل الحرام وتحريم الحلال أو الالقاء في المفسدة وتفويت المصلحة أو غير ذلك ممّا ذكروه في استحالة العمل بالظنّ لا يكون هذا الاحتمال عذرا في مخالفة ظاهر كلام المولى والمقام من قبيل هذا بعينه فلا مانع من التمسك بالاطلاق عند الشك في الدخول في محلّ الابتلاء مفهوما أو الشك في اعتبار الدخول في محلّ الابتلاء في صحة التكليف فإنّ الاطلاق في مقام الاثبات كاشف عن الاطلاق في مقام الثبوت كشفا تعبديا (٢).
مندفعة : بأنّ مع الشك في استهجان الخطاب لأجل الشك في كونه مورد الابتلاء أو لا لا يصحّ التمسك بالاطلاق لكشف حاله إذ التمسك بالاطلاق فرع احراز امكان الاطلاق وهو لا يحرز في المقام مع الشك في الخروج عن محلّ الابتلاء لاحتمال استهجان الخطاب لاحتمال كون المورد خارجا عن محلّ الابتلاء وبناء العقلاء في الموارد التي لا دخل لها في صحة الاطلاق لا يحرز في مثل المقام ممّا له المدخلية في حسن الخطاب فالحكم بالبراءة لا يخلو من وجه.
__________________
(١) الكفاية / ج ٢ ، ص ٢٢٣.
(٢) مصباح الاصول / ج ٢ ، ص ٣٩٨.