بطريق العقلاء كما لا يخفى.
فالتفرقة بين أوامره وأوامر غيره بدعوى ذاتية مولويته لا وجه لها هذا مضافا إلى أنّ التكليف بالامور الشاقة في موارد لأهميّتها إلى حد لا يمنع عن التكليف بها كونها شاقة لا يستلزم التكليف بمطلق الموارد الشاقة مع عدم كونها في الأهميّة إلى ذلك الحد الذي يقتضي التكليف بها هذا مضافا إلى أنّ عدم التكليف بموارد الخروج عن محلّ الابتلاء ليس بملاك كون التكليف شاقا بل من جهة عدم المقدورية العرفية فتدبّر جيدا.
بقي هنا حكم الشك في الخروج عن محلّ الابتلاء وعدمه ذهب الشيخ الأعظم قدسسره هنا إلى وجوب الاحتياط حيث قال وأمّا إذا شك في قبح التنجيز فيرجع إلى الاطلاقات فيرجع المسألة إلى أنّ المطلق المقيّد بقيد مشكوك التحقق في بعض الموارد لتعذر ضبط مفهومه على وجه لا يخفى مصداق من مصاديقه كما هو شأن أغلب المفاهيم العرفية هل يجوز التمسك به أو لا.
والأقوى الجواز فيصير الأصل في المسألة وجوب الاجتناب إلّا ما علم عدم تنجز التكليف بأحد المشتبهين على تقدير العلم بكونه الحرام.
إلّا أن يقال إنّ المستفاد من صحيحة علي بن جعفر عن أخيه فيمن رعف فامتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس وإن كان شيئا بيّنا فلا يتوضأ منه (١).
كون الماء وظاهر الإناء من قبيل عدم تنجز التكليف فيكون ذلك ضابطا في الابتلاء وعدمه إذ يبعد حملها على خروج ذلك عن قاعدة الشبهة المحصورة لأجل النصّ فافهم (٢).
والمراد من ذيل كلامه أعني قوله إلّا أن يقال الخ إنّ مع الضابط المذكور في الرواية ارتفع الشك في كثير من الموارد ولا يكون الاحتياط فيه واجبا وكيف كان فقد أورد في الكفاية
__________________
(١) الوسائل / الباب ٨ من أبواب الماء المطلق ، ح ١.
(٢) فرائد الاصول / ص ٢٥٢.