فاللازم أن يكون الغرض منه لزوميا وعليه فالغرض الراجح لا يصلح لأن يكون غرضا للخطابات الإلزامية والغرض المذكور وهو استناد الفعل أو الترك إلى أمره ونهيه من الأغراض الراجعة لا اللزومية.
وثالثا : أنّ الفعل والترك الاختياريين لزم أن يكونا مورد الابتلاء حتّى يمكن استنادهما إلى الفاعل أو التارك وإلّا فمع عدم كونهما مورد الابتلاء لا يكون عدم الصدور إلّا من باب السالبة بانتفاء الموضوع فلا يصلح للاستناد حتّى يتركه لله تعالى.
فتحصّل : أنّ شرط حسن الخطاب أو تنجيزه هو كون متعلقه مورد الابتلاء وعليه فمع عدم احراز هذا الشرط في بعض أطراف المعلوم بالإجمال لا علم بالخطاب المنجّز ومعه يجري البراءة في طرف آخر يكون مورد الابتلاء كما لا يخفى.
وإن أبيت عن استهجان ذلك وقلت مقتضى العلم الإجمالي هو لزوم الاحتياط لتعارض الأصول في الأطراف فلقائل أن يقول إنّا رفعنا اليد عن أدلة البراءة العامة في أطراف المعلوم بالإجمال من ناحية الأدلة الخاصة الدالة على وجوب الاحتياط وتلك الأدلة منصرفة عن موارد الخروج عن محلّ الابتلاء وعليه فمقتضى تمامية أدلة البراءة الشرعية في أطراف المعلوم بالإجمال هو المنع عن تأثير العلم الإجمالي لعدم وجود رافع بالنسبة إليه.
هذا مضافا إلى روايات خاصّة في المقام تدلّ على عدم وجوب الاحتياط عند خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء.
منها صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليهالسلام قال سألته عن الرجل منّا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الذي يجب عليهم قال فقال ما الإبل إلّا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتّى تعرف الحرام بعينه الحديث (١). بتقريب دلالتها كما في تسديد الأصول أنّ مورد شبهته وسرّ سؤاله ليس أنّ السلطان لا يحق له التصرف في الصدقات لكونه جائرا غاصبا للولاية بل كان
__________________
(١) الوسائل / الباب ٥٢ من أبواب ما يكتسب به ، ح ٥.