للمناقضة ، يمكن دفعه : بأنّ الواحد منحلّ إلى المتعدّد ، فيختصّ الجدّ بغير مورد التخصيص ، فلم يجتمع الجدّ وغيره في مورد واحد ، فلا تلزم المناقضة من كون الداعي بالنسبة إلى فرد هو ضرب القانون وبالنسبة إلى آخر هو البعث الجدّي ؛ إذ لم يجتمع وجود الجدّ وعدمه في الشيء الواحد في الحقيقة.
٥٧
![عمدة الأصول [ ج ٤ ] عمدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4475_umdat-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
