مندفعة بأنّ وجوب الجامع بما هو جامع لا يقبل الترديد ويكون خارجا عن محلّ الكلام ، لأنّ مقتضاه هو العلم التفصيليّ بالجامع.
بل محلّ الكلام ، هو ما إذا علمنا بنوع خاصّ من الصلاة وتردّدنا في كونها هي الجمعة أو الظهر ، فلا إشكال حينئذ في أنّه يوجب الاحتياط التامّ.
الأمر الثالث : أنّ العلم الإجمالي يكون مقتضيا بالنسبة إلى المنجّزيّة والمعذّريّة ، وليس بعلّة تامّة ، وذلك لشوبه بالشكّ ، إذ مع هذا الشوب بالشكّ يحكم العقل ، أو العقلاء ، بجواز أن يمنّ الشارع برفعه ، ويسهّل الأمر على المكلّفين ، ويجعل الجهل التفصيلي بالخطاب ، سببا لجواز الترخيص في ترك الموافقة القطعيّة ، أو فعل المخالفة القطعيّة فيما إذا كان لمصلحة التسهيل أرجح بنظر الشارع من بقاء التكليف على ما هو عليه ، ولا يلزم من ذلك مناقضة ، ولا ترخيص في المعصية ، لأنّهما فيما إذا لم يكن فعليّة المعلوم بالإجمال مرفوعة ، ولا يلزم أيضا من ذلك ظلم في حقّ المولى ، لأنّ ذلك متفرّع على بقاء التكليف ، ومع الرفع لا موضوع للظلم ، كما لا يخفى. وعليه فالرفع في المعلوم بالإجمال كالرفع في الشبهات البدويّة ، والشبهات غير المحصورة ، فكما أنّ الرفع فيهما لا يوجب المناقضة ، مع أنّ الأحكام الواقعيّة في الشبهات البدويّة مشتركة بين العالم والجاهل ومع أنّ الأحكام المعلومة في الشبهات غير المحصورة واصلة بالعلم الإجمالي ، فكذلك في المعلوم بالإجمال ، في الشبهات المحصورة ، والملاك في الكلّ ، هو وجود الموضوع للحكم الظاهريّ وهو الشكّ ، أو الشوب به.
الأمر الرابع : أنّ بعد ما عرفت من إمكان جعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي ، يقع النوبة إلى مقام الإثبات ، والبحث عن شمول أدلّة الاصول العمليّة لأطراف المعلوم بالإجمال وعدمه.
وهذا البحث يناسب باب البراءة والاشتغال ، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
أنّ مقتضى الأدلّة العامّة ، هو جواز الأخذ بالاصول في أطراف المعلوم