العلم التفصيلي فإنّه بنحو العلّيّة. وعليه فلو كان الحكم الظاهري على خلاف الحكم الواقعيّ المعلوم بالإجمالي لا يلزم منه محذور اجتماع الضدّين في مقام الامتثال ؛ لأنّ مفاد الحكم الظاهري هو رفع اليد عن الحكم الفعلي الواقعيّ ، فلا يلزم منه محذور الاجتماع.
وثانيا : إنّ مفاد حديث الرفع في الحكم الظاهري هو رفع الحكم الفعلي ، ولا فرق فيه بين الشبهة البدويّة أو المقرونة بالعلم الإجمالي فكما أنّ الحكم الواقعيّ في المقرونة فعلي ، فكذلك في البدويّة ؛ لاشتراك العالم والجاهل في الأحكام الواقعية ، فلا مانع من تنظير المقرونة بالبدوية من هذه الجهة ، وإن أمكن الفرق بينهما بأنّ المقرونة واصلة ومنجّزة بخلاف البدويّة فإنّها غير واصلة ؛ لعدم كون الفرق المذكور مانعا عن جواز رفع الفعليّة ، إذ غاية مقتضى الفرق المذكور هو أنّ التكليف صار منجّزا بالوصول في المقرونة بخلاف البدويّة ولكنّهما مشتركان في كونهما فعليّة ، وحديث الرفع يرفع الفعليّة في كليهما ؛ لعدم كون العلم الإجمالي علّة تامّة ، وتنجيزه لا يمنع عن إمكان الرفع بالدليل الشرعي.
وثالثا : إنّ التكليف في الشبهة غير المحصورة أيضا فعليّ واصل بالعلم الإجمالى فيما إذا كان خاليا عن العوارض المذكورة من الخروج عن محلّ الابتلاء أو الحرج والضرر ولكنّه قابل للرفع الشرعي فالنقض وارد. ولا وجه لتخصيص الشبهة غير المحصورة بما إذا وجدت العوارض المذكورة.
فتحصّل : أنّ كل هذه الموارد من الشبهة المحصورة المقرونة بالعلم الإجمالي وغير المحصورة والبدويّة تكون مشتركة في الفعليّة وجواز رفعها بحديث الرفع ، وإن كان بينها فرق من ناحية المنجّزيّة ، ولكنّ المنجّزيّة ثابتة ما دام لم يرد الترخيص الشرعيّ ـ الظاهريّ ، وإلّا فيكون حديث الرفع حاكما بالنسبة إلى الأحكام الواقعيّة الفعليّة ، ومع الرفع لا يلزم المضادّة في أيّ مورد من الموارد المذكورة ، كما لا يلزم منه