العلم بها تشريع محرّم.
فتحصّل : أنّه لا مانع من جريان الأصل في موارد دوران الأمر بين المحذورين وفي أطراف العلم الإجمالي من ناحية وجوب الموافقة الالتزاميّة. (١)
__________________
(١) مصباح الاصول ٣ / : ٥١ ـ ٥٣.