الصفحه ٦٧ :
كاشفان نوعيان لا
يرتبط حجّيّة أحدهما بالآخر وقصر حكم العامّ لا يدور مدار انطباق عنوان المخصّص
على
الصفحه ٦٩ : ليكون كالعموم ويكون أثره ترتّب الحكم على المشكوك بما هو مشكوك ليكون حكما
ظاهريّا اخذ في موضوعه الشكّ بل
الصفحه ٧٠ :
الفسّاق فإنّه غير
محرز عند الشكّ في الفسق ولذلك نقول لا يشمل كلّ حكم صورة الشكّ في موضوعه وعليه
الصفحه ٩٧ : ظرف ترتّب الحكم وهو ظرف التعبّد الاستصحابي لا ظرف اليقين حتّى ينافي كونه من
باب السالبة بانتفا
الصفحه ١٠٥ : يرجع ما أفاده المحقّق الاصفهاني قدسسره من أنّ اللازم نفي عنوان الخاصّ عن المرأة حتّى ينفي حكمه
عنها
الصفحه ١١٣ : جعل الحكم على المعدوم لا يلزم بناء على
التركيب لأنّ غير المعقول هو ما إذا جعل الحكم على المعدوم بما هو
الصفحه ١٢٥ :
كغيرها وبعبارة
اخرى بناء العقلاء في الشكّ في خروج الفرد من حكم العامّ على إجراء أصالة عدم
الخروج
الصفحه ١٣٩ : مسبوق بالعلم فيمكن
إحرازه بأصل العدم الأزليّ ، فيكون مع وجود الموضوع وجدانا موضوعا للحكم.
لا يقال إنّ
الصفحه ١٧٣ : ء
إليه ، فإنّ الحكم المنشأ لا يسري من موضوعه إلى شيء آخر ، نعم إنّما يصير المعدوم
حال الخطاب في ظرف وجوده
الصفحه ١٨٩ : .
هذا كلّه فيما إذا
كان الدالّ على اختصاص الحكم الثاني ببعض الأفراد في الإرادة الجدّيّة منفصلا ،
وأمّا
الصفحه ٢٤٧ :
لزم كون جعل الحكم
لغوا محضا وهو لا يمكن من المولى الحكيم (١).
هذا مضافا إلى ما
عرفت من أنّ
الصفحه ٢٨٩ : ظهور الإرادة في الأصليّة لا التبعيّة يكفي في الحكم بالاطلاق فلا حاجة إلى
مقدّمات الإطلاق كما ذهب إليه
الصفحه ٣٠٩ : سيّالة سارية ، فإذا توجّه الحكم إليها سرى بتبع سراية الماهيّة
، لأنّ الماهيّة تمام الموضوع وما هذا شأنه
الصفحه ٣١١ :
المتكلّم المطلق
لكان عليه نصب القرينة المانعة عن كون المتيقّن تمام موضوع حكمه ، وإلّا لأخلّ
بغرضه
الصفحه ٣١٦ : بالمعاني الاسميّة والأفراديّة.
التنبيه الثامن :
أنّ بعد جريان مقدّمات الإطلاق في ناحية الحكم من ناحية