الصفحه ١٩١ : أنواع المفهوم : ولا يخفى أنّ المفهوم إمّا موافق أو مخالف والموافق ما دلّ
اللفظ بحكم العقل على ثبوت الحكم
الصفحه ١٩٢ : موارد إلغاء الخصوصيّة كقوله رجل شكّ بين الثلاث
والأربع إذ لا شبهة في أنّ العرف يرى أنّ الحكم إنّما هو
الصفحه ١٩٨ : الأمر بين
تخصيص العموم أو إلغاء المفهوم فالدلالة على كلّ منهما إن كانت بمعونة مقدّمات
الحكمة أو بالوضع
الصفحه ٢٠٤ : العقل على ثبوت
الحكم في الأشدّ بطريق أولى. والمخالف ، هو الذي دلّ العقل عليه بواسطة تعليق
الحكم في
الصفحه ٢١٧ :
وفيه أوّلا : أنّ
القضيّة فيما إذا تعدّدت الموضوعات تكون متعدّدة بتعدّد موضوعاتها وكونها في حكم
الصفحه ٢٢٤ :
وفيه ما لا يخفى
حيث إنّ البحث يعمّ الصورتين ولا وجه للتفرقة المذكورة. هذا مع إمكان منع كون
الحكم
الصفحه ٢٤٣ : كان العامّ واردا لبيان الحكم الواقعي فيكون الخاصّ ناسخا للعامّ وبين
ما إذا كان العامّ واردا لبيان
الصفحه ٢٥٣ : بلا جهة جامعة تكون هي الداعي ، فإذا كان البعث جدّيّا بالإضافة إلى الجميع
فالحكم منبعث عن المصالح
الصفحه ٣٠٤ : .
ثمّ لا يذهب عليك
أنّه ربّما يستفاد في الأوامر بمناسبة الحكم والموضوع أنّ الحكم لا ينفكّ عن وجود
الصفحه ٣١٥ :
بمقتضى الإطلاق وعدم دخالة فرد خاصّ يحرز بمقدّمات الحكمة نعم ربّما يستفاد من بعض
الأوامر بمناسبة الحكم
الصفحه ٣٣٠ : السابعة : هي أن يكون الدليلان المثبتان أحدهما حكم إلزاميّ وهو
المطلق والآخر غير الإلزاميّ وهو المقيّد ففي
الصفحه ٣٩٧ : بمعنى رفع التنجيز ، بل معنى ما ذكرناه هو أنّ الحكم بالتنجيز من القاطع لا
يعتبر عند الشارع فيما إذا كان
الصفحه ٤٠٢ :
بالحكم العقلي في
إتمام الحجّة ، إذ غاية ما تقتضيه قاعدة اللطف ، والحكمة هو وجود ما يصلح
للداعويّة
الصفحه ٤١٣ :
واستحقاق العقوبة ، وأمّا بالنسبة إلى الإطاعة واستحقاق المثوبة فلا حكم للعقل
باستحقاق المثوبة عند الانقياد
الصفحه ٤٦٩ : بحكم في موضوع حكم
آخر مثله كما إذا قال المولى إن قطعت بوجوب الصلاة تجب عليك الصلاة بوجوب آخر
فالصحيح