بالحكم العقلي في إتمام الحجّة ، إذ غاية ما تقتضيه قاعدة اللطف ، والحكمة هو وجود ما يصلح للداعويّة ، والحكم العقلي في سلسلة المعلولات ممّا يصلح للداعويّة فلا حاجة إلى الجعل الشرعيّ المولويّ. نعم إذا علم باهتمام الشارع بحفظ الملاك بأكثر من ذلك في بعض الموارد ، أمكن استكشاف جعل شرعيّ في مورد الحكم العقليّ ، ولكن قلّما توجد موارد يقطع بذلك فيها.
فتحصّل أنّه لا دليل على الملازمة إلّا في موارد العلم باهتمام الشارع بحفظ الملاكات ، بحيث لا يكتفي بالحكم العقلي.
٤٠٢
![عمدة الأصول [ ج ٤ ] عمدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4475_umdat-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
