أحيانا لا إنكار له ، ولكن لا يكفي ذلك للحكم بالملازمة بين الحكم العقليّ والشرعيّ ؛ لجواز الاكتفاء بالحكم العقلي في إتمام الحجّة ، إذ الذي تقتضيه قاعدة اللطف والحكمة هو وجود ما يصلح للداعويّة ، والحكم العقلى فى موارد المعلومات ممّا يصلح للداعويّة ، فيصحّ أن يقال مع كون الحكم العقلي كافيا في الاحتجاج فلا حاجة إلى الجعل الشرعيّ المولوي. نعم إذا علم باهتمام الشارع بحفظ الملاك بأكثر من ذلك في بعض الموارد أمكن استكشاف جعل شرعيّ فى مورد الحكم العقلي فيما إذا لم يحصل ذلك إلّا بجعل شرعيّ ، ولكن قلّما توجد موارد يقطع العقل بذلك فيها. هذا ، مضافا إلى أنّ الكلام في مراتب المعلولات لا ملاحظة العلل والملاكات ، فتدبّر جيّدا.
فتحصّل : أنّه لا دليل على الملازمة بين حكم العقل باستحقاق العقوبة في الفعل المتجرّى به وبين الحكم الشرعي إلّا في موارد العلم باهتمام الشارع بحفظ الملاكات بحيث لا يكتفي بالحكم العقلي.