ففي مثل هذه الموارد إن كان ظهور عرفيّ فهو ، وإلّا فاللازم هو الرجوع إلى القواعد والاصول وهي تختلف باختلاف الموارد.
ثمّ الرجوع إلى العرف فيما إذا لم يكن الموضوع شرعيّا وإلّا فاللازم هو الرجوع إلى الشرع لأنّه اصطلاح مخصوص به ، فلا تغفل.
ثمّ إنّ المهمل ، هو ما لا يكون المتكلّم في مقام بيان تفصيله وهو ملحق بالمجمل في الحكم ، لأنّهما مشتركان في عدم مراد جدّيّ وإن كان لهما ظهور استعماليّ.
ومع عدم كونهما في مقام الجدّ فلا يكونان حجّة. إلّا أنّ الإهمال بعد إحراز كون المتكلّم في مقام بيان أصل الحكم خلاف الأصل لبناء العقلاء حينئذ على أنّه في مقام بيان التفصيلات.
ثمّ إنّ الآيات الكريمة ، إن كانت موضوعاتها امورا اختراعيّة ، التي تحتاج إلى التفصيل ، تكون في مقام الإهمال بالنسبة إلى تلك الموضوعات.
نعم لو لم يذكر تفصيل له لا في الكتاب ولا في السنّة إلى أن يجيء وقت العمل ، أمكن التمسّك بالإطلاق المقامي.
هذا بخلاف ما إذا كانت موضوعاتها من الموضوعات العرفيّة كالبيع والشراء ونحوهما ، فلا إهمال فيها لوضوح معانيها عند العقلاء ، ويمكن الأخذ بالإطلاق فيما إذا كان المتكلّم في مقام بيان أصل الحكم وشكّ في الإهمال وعدمه كسائر موارد الإطلاقات ، ويشهد لذلك الترغيب إلى الاستشهاد بالآيات القرآنيّة في الروايات والله هو الهادي.