البول» يقدّم على قوله عليهالسلام «اغسل ثوبك بالماء إذا لاقى بولا» ، لأنّ الحكم واحد فيحمل الثاني على الأوّل.
وأمّا إذا لم يكن الحكم واحدا فلا وجه لحمل المطلق على المقيّد ، إذ لا منافاة بينهما كقوله عليهالسلام «لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه» وقوله «لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل لحمه» فيؤخذ بكليهما ، ولا وجه لحمل المطلق على المقيّد لعدم المنافاة بينهما.
٣٣٦
![عمدة الأصول [ ج ٤ ] عمدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4475_umdat-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
