العموم ويرفع اليد عن البدليّ.
أورد عليه صاحب الكفاية بأنّ الإطلاق في كلا المقامين مستفاد من مقدّمات الإطلاق فلا يمكن تقديم أحدهما على الآخر بمجرّد كونه شموليّا والآخر بدليّا.
وعليه ، فمقتضى عدم تقديم أحدهما على الآخر هو الرجوع إلى مقتضى الأصل ، ومن المعلوم أنّ بعد العلم الاجمالي بالتقييد يتعارض أصالة الإطلاق في طرف الهيئة مع أصالة الإطلاق في طرف المادّة ومع التعارض والتساقط يرجع إلى مقتضى الأصل العملي وهو البراءة ، إذ مع احتمال أن يكون القيد قيدا للوجوب لا علم بالوجوب فيجري البراءة.
التنبيه العاشر : أنّ معنى الإطلاق هو أخذ الموضوع من دون لحاظ شيء فيه وعليه فالإطلاق هو رفض القيود لا جمع القيود ، إذ الإطلاق لا يتوقّف على لحاظ القيود وتسوية الموضوع باعتبارها كأن يقال إنّ الموضوع الفلاني سواء كان مع كذا أو كذا يترتّب عليه كذا فإنّه خلاف الوجدان.
هذا مضافا إلى أنّ ملاحظة كلّ قيد واحدا بعد واحد تحتاج إلى مئونة زائدة ، وهو لا يناسب تعريف المطلق بأنّه أخفّ المئونة.