والشياع إلى المقدّمات وبدونها دعوى السراية والاطلاق لا دليل لها كما مرّ.
أو يمكن أن يقال إنّ ظهور الإرادة في الأصليّة لا التبعيّة يكفي في الحكم بالاطلاق فلا حاجة إلى مقدّمات الإطلاق كما ذهب إليه المحقّق اليزدي الحاج الشيخ قدسسره حيث قال :
ويمكن أن يقال بعدم الحاجة إلى إحراز كون المتكلّم في مقام بيان تمام المراد في الحمل على الإطلاق عند عدم القرينة بيانه أنّ المهملة مردّدة بين المطلق والمقيّد ولا ثالث ولا إشكال أنّه لو كان المراد هو المقيّد يكون الإرادة متعلّقة به بالأصالة وإنّما ينسب إلى الطبيعة بالتبع لمكان الاتّحاد فنقول لو قال القائل جئني بالرجل أو برجل يكون ظاهرا في أنّ الإرادة أوّلا وبالذات متعلّقة بالطبيعة لا أنّ المراد هو المقيّد ثمّ أضاف إرادته إلى الطبيعة لمكان الاتّحاد وبعد تسليم هذا الظهور تسري الإرادة إلى تمام الأفراد وهذا معنى الاطلاق (١).
ولكن كما في مناهج الوصول أنّ هذا ليس ظهورا لفظيا مستندا إلى الوضع بل هو لأجل حكم العقلاء بأنّ ما جعل موضوع حكمه يكون تمامه لا بعضه وهو غير ثابت إذ لا يحكم العقلاء به إلّا بعد كون المتكلّم في مقام بيان تمام المراد وإلّا فلو فرض كونه في مقام بيان حكم آخر أو كان بصدد الإهمال لم يمكن إثبات كون الإرادة ظاهرة في الأصالة فهذه المقدّمة ممّا لا مناص منها (٢).
فانقدح ممّا ذكر أنّ الألفاظ في إفادة الاطلاق تحتاج إلى المقدّمات ويقع الكلام في أنّ المقدّمات ما هي.
__________________
(١) الدرر : ١ / ٢٣٤.
(٢) راجع مناهج الوصول : ٢ / ٣٢٦.