البحث في عمدة الأصول
٥٣٧/٢١١ الصفحه ٢٠٠ :
الأفراد منه لعدم
ضابطة نوعيّة يعتمد عليها في الأغلب ثمّ أحال تقديم أحدهما على الآخر إلى ما
يقتضيه
الصفحه ٢٠٣ : موجبا للغويّة عنوان الجاري وهكذا بالنسبة إلى
ماء البئر فإنّ تقديم مفهوم قوله عليهالسلام إذا كان الما
الصفحه ٢٠٩ : الاستثناء إلى الجميع ولا يخفى
عليك أنّه قد ادّعى غير واحد أنّ رجوع الاستثناء إلى الجميع مستلزم لاستعمال
الصفحه ٢١٠ : رجوع الاستثناء إلى الجميع فإن استظهر ذلك منه فالجميع مورد الاستثناء
ولا كلام وإلّا فأمكن دعوى الإجمال
الصفحه ٢٢٢ : :
المقام الأوّل : في مقام الثبوت :
وقد ادّعي أنّ
رجوع الاستثناء إلى الجميع مستلزم لاستعمال اللفظ في أكثر
الصفحه ٢٤٦ : .
ثمّ لا يخفى عليك
أنّه ذهب المحقّق اليزدي الحاج الشيخ قدسسره في الدرر إلى أنّه لا يبعد القول بحمل
الصفحه ٢٤٨ : عموم العامّ بما أنّه مستند إلى الوضع مانع عن جريانها
فاذا كيف يحكم بتقديم الخاصّ عليه.
وفيه أنّ
الصفحه ٢٥٣ : بلا جهة جامعة تكون هي الداعي ، فإذا كان البعث جدّيّا بالإضافة إلى الجميع
فالحكم منبعث عن المصالح
الصفحه ٢٧٣ : سائر اللغات كي نرجع إلى مرادفها في تلك اللغات ونعرف معناها حيث
إنّه من أحد الطرق لمعرفة معاني الألفاظ
الصفحه ٢٧٦ : للانطباق بالنسبة
إلى الدار ونحوها بأشكال مختلفة مع أنّ الخارج هو المفروزات والمتعيّنات ولا وجود
للإشاعة في
الصفحه ٢٩٠ :
ما هي مقدّمات الإطلاق
وقد ذهب في
الكفاية إلى أنّ المقدّمات ثلاثة إحداها كون المتكلّم في مقام
الصفحه ٢٩٧ : بإطلاقه من جهة أنّ حلّيّة أكله لا يحتاج إلى
الذبح سواء كان إمساكه من محلّ الذبح أو من موضع آخر كان إلى
الصفحه ٣٠٤ :
الناشئ من
الانصراف كما لا يخفى.
والنكرة أيضا
كالطبيعة في الاحتياج إلى مقدّمات الإطلاق في
الصفحه ٣٠٦ : المولى صلّ ركعتين وقوله صلّ قائما إلى غير ذلك.
وتوهّم رجوع القيد
إلى الفاعل أو المادّة كاشف عن اعوجاج
الصفحه ٣٢٤ :
استناد المتباينين
إلى علّة واحدة غير معقول.
وبين كون الإحراز
من غير جهة وحدة السبب فيدور الأمر