ما إذا لم نقل بالتعميم ، فتختصّ الحجّيّة بهم ولا تشمل الغائبين وغير الموجودين.
اورد عليه بأنّ هذا مبنيّ على اختصاص حجّيّة الظواهر بمن قصد إفهامه مع أنّه لا وجه له ، لأنّ الناس كلّهم مقصودون بالإفهام إلى يوم القيامة وإن قلنا بعدم شمول الخطاب إلّا لخصوص المشافهين.
ومنها صحّة التمسّك بإطلاق الكتاب والسنّة على التعميم بالإضافة إلى الغائبين وغير الموجودين ، بخلاف ما إذا لم نقل به ، فإنّه لا يصحّ التمسّك بإطلاقهما إلّا مع قاعدة الاشتراك ، وهذه القاعدة لا تجري إلّا مع اتّحاد الغائبين وغير الموجودين مع الحاضرين في الصنف ، وهو مفقود في المقام من جهة احتمال مدخليّة وصف حضور الإمام أو نائبه الخاصّ في مثل صلاة الجمعة ، ولا يوجد هذا الوصف في غير الموجودين.
وفيه أنّ احتمال مدخليّة وصف الحضور في صلاة الجمعة مدفوع بأصالة الإطلاق وعدم التقييد بالنسبة إلى المشافهين وكونهم واجدين لهذا الشرط لا يمنع من جريان أصالة عدم التقييد بالنسبة إليهم لاحتمال عروض عدم بقاء هذا الوصف ، إذ المراد من الحضور هو الحضور مع بسط اليد وهو ممّا يمكن أن يعرضه العدم ، وعليه فلا مانع من جريان قاعدة الاشتراك للتساوي بين المشافهين وغيرهم بعد جريان أصالة عدم التقييد ، وليس المراد من الحضور مجرّد الوجود حتّى يقال لا يعرض لهذا الوصف ، فاذا لم يعرض عدم للوصف الموجود فلا ضرورة في تقييده مع احتمال مدخليّته ، لأنّ الفرض أنّه موجود ولا يعرضه العدم ، وحينئذ فلا يمكن إثبات الحكم في غيرهم بقاعدة الاشتراك لعدم اتّحادهم معهم في الوصف المذكور.
وذلك لما عرفت من ، أنّ المراد من وصف الحضور هو الحضور مع بسط اليد ، ومن المعلوم أنّه ممّا يتطرّق إليه العدم فأصالة عدم التقييد جارية ومع جريانها لا فرق بين المشافهين وغيرهم ، فتجري قاعدة الاشتراك.