أنّه لا تخصيص ولا قرينة على المجاز ، واحتمال وجودهما وإسقاطهما عمدا مخالف لوثاقة الرواة ، كما أنّ احتمال الخطأ والنسيان لا يساعده أصالة عدم الخطأ والنسيان.
نعم ، يجب الفحص عن القرائن الموجودة في نفس الروايات كصدرها ، أو ذيلها ، إذ كثيرا ما يصلح الصدر ، أو الذيل للقرينيّة ولذا لا يجوز الاكتفاء بالمقطّعات من الروايات ، وأيضا يجب الفحص عن النّسخ مع احتمال اختلافها في بعض الفقرات ، كالزيادة أو النقيصة ونحوهما ، مما له مدخليّة في المعنى ، لا سيّما مع العلم بوجود قرينة وفقدها.
بل ذهب بعض إلى لزوم الرجوع إلى المصادر الأوليّة ، معلّلا بأنّ لتبويبها وفصولها مدخليّة في فهم المراد من الروايات ، فتأمّل.
ثمّ إنّ مقدار الفحص اللازم متفاوت باختلاف الموارد ، والمعيار فيه ، أن يكون الفحص إلى حدّ يخرج العموم عن كونه مظنّة للتخصيص ، فيكفي الخروج المذكور في جواز الأخذ به ، فلا تغفل.
![عمدة الأصول [ ج ٤ ] عمدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4475_umdat-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
