كغيرها وبعبارة اخرى بناء العقلاء في الشكّ في خروج الفرد من حكم العامّ على إجراء أصالة عدم الخروج وعدم التخصيص وإثبات أنّ العامّ لم يرد عليه التخصيص والفرد غير خارج وهذا الأصل كلّيّ يعمّ الموردين المذكورين في المقام لأنّ في كلّ واحد منهما ينتهي الشكّ إلى احتمال خروج الفرد والبناءات وإن كانت لمصلحة الاحتجاج لكنّها غالبيّة كما في سائر المصالح الموجبة للبناءات.
هذا مضافا إلى إمكان القول بوجود المصلحة المذكورة في المقام أيضا إذ بعد إثبات أنّ الفرد ليس من أفراد العامّ يترتّب عليه أحكام الجاهل وهذه الأحكام ممّا تصلح الاحتجاج بها فتدبّر وعليه فلا منافاة لعدم الشكّ من ناحية الحكم في المورد الأوّل مع عموم البناء لأنّ الشكّ في خروج الفرد موجود في هذه الصورة أيضا.
التنبيه السادس :
في مانعيّة العلم الإجمالي عن أصالة عدم التخصيص وعدمها في العمومات واعلم أنّه إن كان الحكم المعلوم إجمالا حكما غير إلزاميّ كالعلم بعدم وجوب إكرام زيد المردّد بين العالم والجاهل لا يمنع عن جريان أصالة عدم التخصيص إذ لا يلزم من جريانها مخالفة عمليّة.
وأمّا إذا كان الحكم المعلوم إجمالا حكما إلزاميّا كما إذا قيل لا تكرم زيدا ودار أمر زيد بين زيد الجاهل وزيد العالم فقد يقال إنّ العلم الإجمالي بحرمة إكرام زيد يمنع عن جريان أصالة عدم التخصيص وإن قلنا بجريانها في التنبيه الخامس من جهة كون الشبهة مراديّة لا استناديّة لأنّ العامّ غير متكفّل لبيان حال الأفراد وعليه فيسقط العامّ عن الحجّيّة بالاضافة إلى زيد العالم أيضا فلا يجوز التمسّك بالعامّ لوجوب إكرامه.
ويمكن الجواب عنه بأنّ العامّ وإن لم يكن متكفّلا لحال الأفراد إلّا أنّ أصالة عدم التخصيص لا معارض لها في طرف العامّ لخروج بعض الأطراف عن أفراد العامّ وعليه فتجري في العامّ ومع جريانها فيه تدلّ العامّ بالدلالة المطابقيّة على وجوب