لم نقل وسواء قلنا بكشف النهي عن المفسدة أو لم نقل.
وعليه فلا ثمرة للمسألة أيضا كما عن شيخنا البهائي قدسسره لأنّ العمل على كلّ حال محكوم بالفساد مندفعة :
أوّلا : بما عرفت من كفاية قصد الملاك في تحقّق العبادة لأنّ إضافة العمل إلى المولى معيار تحقّق العبادة سواء كانت الإضافة قصد الأمر أو الملاك المحبوب للمولى والمتحقّق في المقام هو وجود الملاك المحبوب فلا يلزم في تحقّق العبادة قصد الأمر وعليه فلا وجه للحكم بفساد العبادة بمجرّد سقوط الأمر مع وجود الملاك نعم إن كان النهي على تقدير الاستلزام المذكور كاشفا عن المفسدة الغالبة بالعبادة محكومة بالفساد وكفى به ثمرة.
وثانيا : بأنّه لو سلّمنا الحاجة إلى قصد الأمر في تحقّق العبادة أمكن إتيان الفرد المزاحم بداعي الأمر بالطبيعة المأمور بها لانطباق تلك الطبيعة عليه كانطباقها على بقيّة الأفراد ضرورة أنّه لا فرق بينه وبين غيره من الأفراد من هذه الجهة. نعم لو استلزم الأمر بالأهمّ للنهي عن المهمّ كان المهمّ منهيّا عنه فلا ينطبق عليه المأمور به فلا يكفي قصد الأمر المتوجّه إلى الطبيعة لأنّ المفروض عدم انطباق الطبيعة المأمور بها عليه فلا وجه لإنكار الثمرة على هذا القول.
وثالثا : بوجود الأمر بناء على إمكان الترتّب فإنّ الأمر بالمهمّ على فرض إمكان الترتّب موجود ويصحّ قصده فيتحقّق الامتثال بقصده وتتمّ العبادة حتّى عند من اعتبر قصد الامتثال في تحقّق العبادة.
الترتّب
وحيث انتهى الكلام إلى الترتّب ينبغي البحث عن إمكانه كما ذهب إليه المحقّق الاصفهاني والسيّد محمّد الفشاركي والميرزا الشيرازي وكاشف الغطاء وصاحب