الصفحه ٣١٧ : زرارة مع قوله إنّ أصل النكاح فاسد ولا يحلّ إجازة
السيّد له في صحيحته الاخرى.
ولا دليل على حرمة
مخالفة
الصفحه ٣٤٨ :
الجملة الشرطيّة
أو نحوها إلّا أنّ هذه الحيثيّة نفسها ليست بمفهوم على الفرض فإنّ المفهوم ما هو
الصفحه ٣٨٣ :
دالّ عليه بالوضع
أو الدلالة العرفيّة كما لو كان الكلام مشتملا على كلمة كلّ ونحوها وبين ما إذا لم
الصفحه ٣٨٩ :
مانعة في موضع يكون مقتضى النجاسة موجودا من دون دلالة أصلا على أنّ مقتضى النجاسة
ما ذا فليس في البيّن
الصفحه ٣٩٤ :
التالي ومقتضاه هو
انحصار علّة التالي في الشرطين.
وعليه فالمقدّم هو
الوجه الأوّل فإنّ مفهوم كلّ
الصفحه ٤٠٥ : عن بعض المناقشات الجزئيّة لأنّ ظهور
الشرط لو لم يكن وضعيّا فلا وجه لتقدّمه على ظهور الجزاء لعدم
الصفحه ٤١٥ : لما جدت له علّة كما أنّه في الحكم الغير الشرعيّ قد يكون أمارة على حدوثه
بسببه وإن كان ظاهر التعليق أنّ
الصفحه ٤٣٩ :
على شيء آخر وهو
دليل على كون الجملة الشرطيّة موضوعة لذلك.
ومقتضاه هو
الانتفاء عند الانتفاء إذ
الصفحه ٤٥١ : اليد عن مقتضى الإطلاق
بمقدار المقيّدات فالمنطوقان يدلّان على تأثيرهما بالخصوص في الجزاء ومقتضاه هو
الصفحه ٤٧٤ :
الدلالة على تعيين
التكليف بخصوص المقيّد.
ثمّ لا يخفى عليك
أنّ المحصّل في الإطلاق والتقييد هو
الصفحه ٥١٥ : الحياة الدنيا يعني الحياة الأخرويّة مانعا من
دلالة الآية على الحصر (١).
ورابعا : بالنقض
بكلمة إلّا مع
الصفحه ٥٢١ :
الخلاصة :
الفصل الخامس في
مفهوم الحصر
ولا يذهب عليك أنّ
حصر حكم في شيء يدلّ بمفهومه على نفي
الصفحه ٥٢٩ :
المورد وعليه فلو شكّ في حكم سائر الموارد ولم يقم فيها دليل على ثبوت الحكم يجري
فيه أصالة البراءة إذ لا
الصفحه ١٧ :
فيها ، فالجسم قابل للسواد كان موصوفا بالبياض أوّلا ، ولا يتوقّف قابليّته له على
عدمه وعدم قبوله للسواد
الصفحه ٣٧ :
المهمّ أو لم يكن ، لأنّ بقاء المهمّ على ما هو عليه من الملاك موجب لصلاحيّة
التقرّب به وصحّة عباديّته إذ