الصفحه ٢٠٢ :
معا.
بيانه أنّ كلا من
الدليلين يدلّ بالمطابقة على ثبوت مضمونه من الوجوب والحرمة ويدلّ بالالتزام
الصفحه ٢١١ : الغصب وإن اتّحدا في الخارج.
فوجود الملاك يكفي
في الحكم بالصحّة على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي
الصفحه ٢٢٧ :
الاستنباط على القول بحجّيّتهما لا على القول بعدمها كما لا يخفى مع أنّه لا شبهة
في كونهما من المسائل
الصفحه ٢٥٤ : أحد الخطابين لا رفع الملاك ولا دليل على رفع الملاك بعد ثبوته بالإطلاق
الذاتيّ الحاصل لمتعلّق الأمر
الصفحه ٢٨٢ :
على وجود المفسدة
في متعلّقه وأمّا الدلالة على عدم المصلحة فيه ولو من جهة اخرى فلا ، وهو واضح بعد
الصفحه ٢٩٨ :
يمكن أن يقال إنّ
ذلك صحيح فيما إذا لم يكن إطلاق وأمّا مع وجود الإطلاق الدالّ على وجود الملاك
الصفحه ٣٤٦ :
ما دلّ عليه اللفظ
لا في محلّ النطق.
لأنّ الدال في
المنطوق والمفهوم كليهما هو اللفظ بما هو لفظ
الصفحه ٣٥٢ :
كانت متبادرة منها
ويكون شاهدا لوضعها لذلك.
أمّا تبادر
العلّيّة المنحصرة من الجملة الشرطيّة فغير
الصفحه ٣٥٤ : بالمجيء لا يجتمعان فاللازم هو رفع اليد عن إطلاق الحكم
بقرينة الإناطة وعليه فإذا خرج صورة عدم المجيء عن
الصفحه ٣٥٦ :
أو الترتّب عليه
من خصوصيّات الترتّب على المقدّم كي يختلف أنحاء الترتّب ـ إلى أنّ قال ـ :
فنحن
الصفحه ٣٨٢ : أنّها تفيد العلّيّة المنحصرة بل هو مقتضى كون
القضيّة الشرطيّة مفيدة للمفهوم ولو بقيام القرينة الخاصّة
الصفحه ٣٩٥ : (١).
ودعوى منع دلالة
القضيّتين على المفهوم بسبب سقوط أصالة الإطلاق في المنطوقين بالتعارض فإنّ
الدلالة على
الصفحه ٤١٤ :
ترى فإنّ في
الأوّل جعل حكمه مترتّبا على كلّ فرد فرد من السبب ومقتضاه هو التعدّد هذا بخلاف
الثاني
الصفحه ٤٢٩ : لا بدّ من
كونها مقيّدة بقيدين حتّى يكون كلّ سبب علّة مستقلّة للإيجاب على أحد العنوانين.
لكن لا يجب
الصفحه ٤٨٢ :
التوضيح أو الابتلاء وإثبات دخالته في تحقّق موضوع الحكم وهذا لا يوجب حمل الأوصاف
والقيود على بيان العلّة