الكلام ومن الواضح أنّ العقل حاكم في محلّ الكلام بعدم إمكان اجتماع المصلحة والمفسدة والأمر والنهي في عنوان واحد لوجود المضادّة بينهما كما لا يخفى.
هذا بحسب الحكم العقليّ وأمّا الدلالة اللفظيّة فإن اريد بها دلالة لفظ النهي بحسب الوضع على أمرين أحدهما الزجر عن الفعل المشتمل على المفسدة وثانيهما خلوّه عن المصلحة ، ففيه منع إذ لا وضع للنهي إلّا للزجر عن الفعل المشتمل على المفسدة ، وأمّا بالنسبة إلى خلوّه عن المصلحة وعدمه فلا وضع.
وإن اريد بها أنّ اللفظ يدلّ على المعنى الموضوع له وهذا المعنى الموضوع له يكون في الخارج ملازما مع الخلوّ المذكور فهو صحيح لما عرفت من حكم العقل من عدم إمكان اجتماع المفسدة مع المصلحة في شيء واحد بعنوان واحد وجهة واحدة إلّا أنّ هذه الدلالة ليست من الدلالات الالتزاميّة اللفظيّة بمعنى البيّن بالمعنى الأخصّ بل هي من البيّن بمعنى الأعمّ لاشتراط الدلالة الالتزاميّة اللفظيّة في البيّن بالمعنى الأخصّ وهو أن يكون التلازم بينهما ذهنيّا واضحا بحيث إذا تصوّر معنى اللفظ ينتقل إلى لازمه بدون حاجة إلى توسّط شيء آخر وهو مفقود في المقام وعليه فالدلالة عقليّة لا لفظيّة.
ثمّ إنّ حكم النهي التنزيهيّ المولويّ كالنهي التحريميّ المولويّ إذ النهي عن العبادة بعنوان واحد وجهة واحدة يدلّ على مرجوحيّة متعلّقه ومع مرجوحيّة الشيء بعنوانه لا يكاد يمكن أن يتقرّب به إذ التقرّب لا يمكن إلّا بما هو يكون راجحا والمفروض أنّه مرجوح ، وبالجملة فكما أنّ النهي المولويّ التحريميّ في المقام يقتضي الفساد لخلوّ المتعلّق عن المصلحة كذلك النهي التنزيهيّ يقتضي الفساد لخلوّ المتعلّق عن الرجحان.
وأمّا النهي التنزيهيّ عن العبادة بعنوان آخر كالنهي عن صوم يوم عاشوراء من جهة الموافقة مع بني اميّة فهو خارج عن محلّ الكلام لأنّ محلّ الكلام ما إذا تعلّق