حين الإتيان بالصلاة وترك الإزالة) لا يكون واجبا على تقدير عدم الإيصال ليكون فعله محرّما (١).
وأمّا المقدّمة الثالثة فسيأتي حكمها بعد ذكر الوجه الثاني إن شاء الله تعالى.
الوجه الثاني : استلزام الأمر بالشيء للنهي عن الضدّ ، وهو أنّ وجود الضدّ متلازم لترك الضدّ الآخر ، والمتلازمان لا يمكن اختلافهما في الحكم بأن يكون أحدهما واجبا والآخر محرّما. وعليه ، فإذا كان أحد الضدّين واجبا فلا محالة يكون ترك الآخر أيضا واجبا ، وإلّا لكان المتلازمان مختلفين في الحكم ، وهو مستلزم للخلف أو المحال ؛ فإذا كان ترك الآخر واجبا ففعل الآخر يكون محرّما وهو المطلوب من استلزام الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه.
وهذا الوجه أيضا مركّب من ثلاث مقدّمات :
الاولى : دعوى التلازم بين وجود كلّ ضدّ وعدم الضدّ الآخر.
الثانية : دعوى لزوم أن يكون المتلازمان محكومين بحكم واحد.
الثالثة : دعوى أنّ الأمر بالشيء مستلزم للنهي عن ضدّه.
يستدلّ للاولى على ما في مناهج الوصول بأنّ الضدّ لا يصدق مع ضدّه لبطلان اجتماعهما ، فإذا لم يصدق هو فلا بدّ من صدق نقيضه لبطلان ارتفاع النقيضين ، ولمّا لم يمكن الصدق الذاتيّ بين الوجود والعدم فلا بدّ وأن يكون عرضيّا بنحو التلازم في الصدق ، وهو المطلوب (٢).
أورد عليه سيّدنا الإمام المجاهد بأنّ نقيض صدق إحدى العينين على الاخرى عدم صدقها عليها على نعت السلب التحصيليّ لا الإيجاب العدوليّ وإلّا لزم ارتفاع
__________________
(١) الوقاية : / ٢٩٩.
(٢) مناهج الوصول : ٢ / ١٧.