وفيه أوّلا : أنّ نسبة ذلك إلى بعض الأعلام مع كونه من المحقّقين لا يناسب شأنه.
وثانيا : أنّ التوقّف على عدم مقتضي ضدّه مع أنّه أمر عدميّ لا وجه له كما عرفت ، فإنّ العدم لا شيئيّة له حتّى يتوقّف وجود الشيء على العدم ، بل وجود الضدّ في الفرض المذكور متوقّف على غلبة مقتضيه ، فملاك الوجود هو غلبة المقتضي ، فكلّ ضدّ غلب مقتضيه على مقتضي ضدّ الآخر فهو يوجب وجود معلوله وهو الضدّ ، فكلّ ضدّ لم يوجد لم يكن مقتضيه غالبا ويكون عدمه من جهة عدم مقتضيه ، ويكون وجوده متوقّفا على غلبة مقتضيه لا على أمر عدميّ والمقتضي المغلوب ليس بمقتض تامّ بالفعل ، ولو كان مع قطع النظر عن الطرف الآخر تامّا ، والأشياء محتاجة في بقاء الوجود إلى بقاء المقتضي ، فوجود الضدّ من ناحية تماميّة مقتضيه وعدم وجود ضدّه من ناحية عدم المقتضي وقصوره.
فالجواب عنه هو ما أشرنا إليه من أنّ عدم الضدّ لا شيئيّة له حتّى يكون متوقّفا عليه ، ولا فرق في ذلك بين الضدّ الموجود والضدّ المعدوم.
وهكذا أجاب عنه صاحب الكفاية بما اختاره من عدم سبقة عدم الضدّ على الضدّ الآخر من دون فرق بين الضدّ الموجود والمعدوم.
وأمّا المقدّمة الثانية : وهي دعوى الملازمة بين وجوب ذي المقدّمة ووجوب المقدّمات ، ففيها أنّ المختار هي اختصاص الملازمة بين وجوب ذي المقدّمة والمقدّمات الموصلة. وعليه فترك الضدّ الواصل يكون واجبا دون غير الواصل ، فمن لم يرد الإزالة وأراد الصلاة فترك الضدّ على تقدير عدم الإيصال لا يكون واجبا ليكون فعله محرّما.
ولذلك صحّح في الفصول الصلاة عند ترك الإزالة من هذا الطريق ، كما نسب إليه في الوقاية حيث قال : وتخلّص (عن بطلان العبادة) من جهة تعلّق النهي في الفصول بما شيّده من تخصيصه المقدّمة الواجبة بالموصلة إذ ترك الضدّ حينئذ (أي