معها باعتبار حصصهما في الوجود الخارجيّ ، فإذن لا مناص من القول بالجواز في تلك المسألة.
وأمّا على القول بتعلّق الأوامر والنواهي بالأفراد العرفيّة دون خصوص الطبائع والحصص والأفراد الجوهريّة ، فلا مناص من الالتزام بالقول بالامتناع في تلك المسألة ، وذلك لفرض أنّ الأمر على هذا القول متعلّق بالصلاة مع مقارناتها ، والمفروض أنّ الغصب في مورد الاجتماع مقارن لها ، فإذن يكون متعلّقا للأمر ، والحال أنّه متعلّق للنهي أيضا ، فيلزم عندئذ اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ، وهو محال ، ضرورة استحالة كون شيء واحد مأمورا به ومنهيّا عنه معا. وتحليل الفرد الحقيقيّ الخارجيّ في الذهن إلى فردين موجودين بوجود واحد وجعل كلّ فرد متعلّقا للحكم صحيح ، فيما إذا كان المقصود من الأفراد هو الأفراد الحقيقيّة التي لا دخل في كلّ فرد فرد آخر لا في الأفراد العرفيّة الجامعة لحقيقة الفرد ومقارناتها من سائر أفراد الحقائق الاخرى ، فلا تغفل.
وممّا ذكر يظهر ما في المحاضرات حيث أنكر الثمرة وأشكل على استاذه المحقّق النائينيّ قدسسره لاعتقاده بالثمرة.
وذلك أنّ السيّد الخوئيّ تخيّل أنّ المراد من الفرد هو الفرد الجوهريّ والحصّة الواقعيّة التي لا دخل لشيء في تشخّصه ، مع أنّ مقصود استاذه المحقّق النائينيّ هو الفرد العرفيّ الجامع للفرد الجوهريّ مع المقارنات. نعم ، تعبيره عن المقارنات بالمشخّصات لا يخلو عن الإشكال والمناقشة من جهة أنّ تشخّص كلّ وجود بنفسه لا بوجود غيره جوهرا كان أو عرضا ، ولكن جعل الفرد العرفيّ ما يشمل الفرد الجوهريّ والمقارنات لا إشكال فيه ، بل هو الظاهر من عنوان الأفراد لو أخذ في الخطابات. وممّا ذكر يظهر أيضا ما في الوقاية ، إذ عبّر عن ذلك بالإفراط ، حيث قال : لو أفرط القابل بتعلّقها بالأفراد وجعل التشخّصات اللازمة لوجود الطبيعة متعلّقة للتكليف ، فلا جرم