الصفحه ٦٢٨ :
بين الإرادة المولويّة التشريعيّة لذي المقدّمة والإرادة المولويّة التشريعيّة
بالنسبة إلى المقدّمات
الصفحه ٣٧ : والحقيقيّ.
واجيب عنه بالفرق
بين الإرادة التكوينيّة والإرادة التشريعيّة وما لا يتخلّف عن المراد هي الإرادة
الصفحه ٤٩ : .
فإذا صحّ تحقّق
الإرادة لمنفعة فيها لا في المراد في الإرادة التكوينيّة صحّ ذلك في الإرادة
التشريعيّة
الصفحه ٤٦٣ : غيره وتسمية الأوّل بالإرادة
التكوينيّة والثاني بالإرادة التشريعيّة لا تتعدّى عن مجرّد الاصطلاح بلا واقع
الصفحه ٤٦٤ :
نعم قد يقال إنّ
المراد من الإرادة التشريعيّة هي الطلب والبعث باعتبار أنّه يدعو المكلّف إلى
إيجاد
الصفحه ٦٢٧ : عمل
الغير ومع ذلك لا إشكال في تعلّق الإرادة التشريعيّة بذي المقدّمة.
وثالثا : إنّ عدم
وجود الملزم
الصفحه ٣٣٤ : وترتّب الآثار عليها عند كلّ أحد بتحقّق
الإضافة في مذهب الشخص المضاف.
ألا ترى أنّه أمضى
نكاح الكافر بعد
الصفحه ٢٣٧ : التمسّك بالإطلاق المقاميّ كما يظهر من صاحب الكفاية لوضوح أنّ دليل تشريع
موارد الاضطرار كدليل تشريع التيمّم
الصفحه ٤٥٢ : تصوّر هذه
المصلحة في وجود إرادة ذيها في نفس المولى قبل تحقّق القيد فلا محالة تتحقّق
الإرادة التشريعيّة
الصفحه ٤٦٢ : المقيس عليه وهو الإرادة التكوينيّة.
وأمّا الجواب عن
المقيس وهو الإرادة التشريعيّة فبأن يقال إنّ
الصفحه ٥٦٠ : أنّ العقل لا يتكفّل فيه إلّا الإذعان بالواقع. ومن الواضح أنّ الإرادة
التشريعيّة على طبق الإرادة
الصفحه ٦٠٧ :
كذلك في الإرادة التشريعيّة لما عرفت من تطابق الإرادة التشريعيّة والإرادة
التكوينيّة
الصفحه ١٦٧ : الأقوال كما أنّ كون المصدر
أصلا مطلقا ممّا لم يسلّم عند كثير منهم. (٢)
وفيه أنّه لا حاجة
إلى الإجماع في
الصفحه ٣٤ : الإرادة
التكوينيّة صحّ في التشريعيّة أيضا لأنّها ليست بأزيد مئونة منها. وكذا الحال في
باقي الصفات من قبيل
الصفحه ٩٣ : يكون فعليّا
بنفس إنشائه وجعله لموضوعه المفروض في مقام التشريع وإن لم يكن وجوده خارجا
فعليّا. (٢)
هذا