قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

عمدة الأصول [ ج ٢ ]

عمدة الأصول [ ج ٢ ]

65/637
*

المبحث الثاني : في كيفيّة استفادة الوجوب من صيغة الأمر :

انتزاعيّة الوجوب والاستحباب :

ولا يخفى عليك أنّ مقتضى التبادر كما مرّ هو وضع صيغة «افعل» لإيجاد البعث والبعث من ناحية المولى بأيّ دالّ تحقّق مع أصالة التطابق بين الإنشاء والإرادة الجدّيّة هو تمام الموضوع لحكم العقلاء بكونه حجة على لزوم الاتيان بالفعل ما لم يقم قرينة على الترخيص وجواز الترك كما حكموا بتماميّة الحجّة على لزوم الإتيان بالمبعوث إليه فيما إذا تحقّق البعث الخارجيّ باليد ونحوها من ناحية الموالي ولا يتوجّهون إلى الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة الندب مع الاعتراف بعدم دلالة عليه بالحال أو المقال ولعلّ بنائهم على ذلك للزوم الخروج عن زيّ العبديّة لو كان بعث المولى بغير جواب.

وكيف كان فالوجوب ينتزع من البعث المذكور مع حكم العقلاء بتماميّة الحجّة على لزوم الإتيان.

وعليه فالوجوب ليس داخلا في مفاد الصيغة وحاقّ اللفظ بل هو أمر ينتزع بعد تحقّق البعث بالصيغة وجريان أصالة التطابق بين الإنشاء بما هو فعل من الأفعال والإرادة الجدّيّة وحكم العقلاء بتماميّة الحجّة على لزوم الإتيان به كما لا يخفى.

كما أنّ الندب أمر منتزع عن البعث بالصيغة مع قيام قرينة على الترخيص في تركه.

ويشهد لذلك كما في الوقاية أنّ العقلاء لا يسندون الذمّ على المخالفة إلى ظهور اللفظ في الوجوب فضلا عن كونه معناه بل يسندونه إلى مخالفة الطلب ولو لم يكن بصيغة الأمر ويرون الطلب بنفسه مقتضيا للامتثال ولا يكترثون باعتذار المأمور بأنّ