الخلاصة :
والبحث يقع في مقامات :
المقام الأوّل : في تعريف التعبّديّ والتوصّليّ
واعلم أنّه يمكن تعريفهما بأنّ التعبّديّ ما لا يسقط أمره ولا يحصل الامتثال به في حاقّ الواقع إلّا بإتيانه بقصد القربة والتوصّليّ ما يسقط أمره بنفس الإتيان كيفما اتفق من دون حاجة إلى حصول قصد القربة.
ويمكن أيضا تعريفهما بأنّ التوصّليّ هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرّد حصول الواجب ويسقط بمجرّد وجوده والتعبّديّ هو ما لا يكاد يحصل الغرض بذلك بل لا بدّ في حصوله وسقوطه من الإتيان به متقرّبا به منه تعالى.
المقام الثاني : في إمكان أخذ قصد القربة في متعلّق التكليف وعدمه
ذهب القدماء إلى الأوّل والمتأخّرون إلى الثاني والحقّ مع القدماء لعدم تماميّة أدلّة المانعين المتأخّرين.
منها : أنّ الأمر يتوقّف على تحقّق موضوعه بتمام أجزائه توقّف العرض على معروضه فلو كان قصد الأمر مأخوذا في الموضوع لزم الدور لعدم تحقّق الموضوع بتمام أجزائه التي منها قصد الأمر إلّا بعد ثبوت الأمر فالأمر يتوقّف على الموضوع والموضوع على الأمر وهو دور.
اجيب عنه : بأنّ المراد من التوقّف إن كان توقّفه عليه في الخارج فهو باطل ضرورة أنّ الأمر لا يتعلّق بالموضوع إلّا قبل وجوده الخارجيّ وأمّا بعد وجوده الخارجيّ فيستحيل تعلّق الطلب به لأنّه تحصيل الحاصل وإن كان المراد توقّفه تصوّرا