الواجب مثلا إلى زيادة قيد كالتامّ والمطلق والواجب بالذات ونحوها فإذن الإرادة القويّة كالضعيفة تحتاج إلى بيان زائد وكذا نظائرها.
هذا بناء على المماشاة في أنّ الصيغة موضوعة لجامع الطلب وإلّا فقد مرّ أنّها موضوعة بحكم التبادر لنفس البعث والإغراء نحو المأمور به كالإشارة البعثيّة والإغرائيّة وكإغراء جوارح الطير والكلاب المعلّمة والبعث بالمعنى المذكور يكون من الامور المشخّصة التي لا تقبل الجامعيّة كالمعاني الحرفيّة ولذا لا يمكن أن يتصوّر له جامع حقيقيّ بين أفراد البعث الناشئة عن الإرادة الجدّيّة لأنّها كالمعاني الحرفيّة من المعاني الربطيّة ولا استقلال لها وإلّا لزم الخلف في حقيقتها ولا يمكن إدراجها تحت جامع حقيقيّ إذ كلّ ما يتصوّر لذلك كان مستقلّا وليس عين البعث الذي يكون من المعاني الربطيّة غير المستقلّة نعم يمكن الإشارة إليها بالجامع العرضيّ كالإشارة إلى المعاني الحرفيّة بالجامع العرضيّ كالابتداء الاسميّ.
وعليه فلا يكون مفاد الصيغة معنى جامعا بل مفادها جزئيّات ربطيّة كما لا يخفى. (١)
فلا مجال لدعوى أنّ الوجوب ممّا يدلّ عليه مقدّمات الإطلاق لأنّ الوجوب كالندب في الحاجة إلى البيان هذا بخلاف ما اخترناه من أنّ البعث عن ناحية المولى حجّة عقلائيّة على لزوم الإتيان ما لم ينصب قرينة على الندب.
ليس الوجوب مستعملا فيه لهيئة «افعل» :
مقتضى ما مرّ من أنّ الوجوب والندب أمران منتزعان من البعث أنّ الوجوب خارج عن مفاد صيغة الأمر كما يشهد له تبادر البعث من دون التقييد بالإلزام أو الإرادة الحتميّة خلافا لمادّة الأمر التي عبّر عنها في اللغة الفارسيّة ب «فرمان» فإنّ
__________________
(١) راجع تهذيب الاصول ١ / ١٤٤ ـ ١٤١.