الصفحه ٥٨٣ : الموصل حرم رفعه ؛ والحرمة من الرفع المذكور لا تسري إلى
مقارناته ، فلو عصى المكلّف بعدم إتيان الأهمّ وأتى
الصفحه ٥٢٤ :
منها : أنّ الوضوء
التهيّئي قبل الوقت صحيح لما عرفت من تحقّق القربة بإتيان الطهارات بقصد التوصّل
إلى
الصفحه ٤٦ : منهم صاحب الكفاية غير صحيحة لما عرفت
من أنّهما مقولتان لا مقولة واحدة ثمّ إنّ الطلب وهو التصدّي إمّا
الصفحه ٦٢١ : صحيحة لعدم كونها منهيّة.
ولكنّ الإنصاف أنّ
سراية الحرمة في فرض كون المقدّمة مطلقة لا موصلة متبيّنة على
الصفحه ٢٧٤ : إلى الواقع إذ لا لسان للعمل والبناء.
لأنّا نقول : أنّ
السيرة والبناءات وإن لم يكن بابها باب الألفاظ
الصفحه ٢٩٢ : الذي هو حجّة
من الحجج الفقهيّة.
إلى أن قال : قال
شيخنا أبو جعفر الطوسيّ في كتاب العدة ما حاصله أنّ
الصفحه ٤٤٨ : دخوله أصلا اللهم إلّا أن يقال لا دليل على أخذ
القدرة عليه في الوقت من قبل التعلّم.
هذا مضافا إلى ما
الصفحه ٤٥٦ :
الباعثيّة هيجان
في مرتبة القوّة العاملة فيحصل منها حركة في مرتبة العضلات.
ومن الواضح أنّ
الشوق
الصفحه ٤٨٥ :
ومنها تقسيمه إلى
نفسيّ وغيريّ.
وهنا جهات :
الجهة الأولى : في
تعريفهما
ذهب المشهور إلى
أنّ
الصفحه ٤٥٥ : المولى إن قدرت فانقذ ابني وغير ذلك من الموارد التي
ترجع فيها القيد إلى الهيئة ولا يصلح لرجوعه إلى المادّة
الصفحه ٤٥٧ :
بل بالتسبيب إليه
بجعل الداعي إليه وهو البعث نحوه فلا محالة ينبعث من الشوق إلى فعل الغير اختيارا
الصفحه ٤٥٨ : بكلّ
اقتضاء يكون بالحقيقة بعثا إلى ذلك الجزء من الأمر المستمرّ أو المركّب التدريجيّ
فهو ليس مقتضيا
الصفحه ٣٣٥ : ء نعم يمكن الأخذ بقاعدة ألزموهم بما التزموا في
مثل النكاح والطلاق بالنسبة إلى أقوام أخر من طوائف
الصفحه ٥٢٠ : المستمسك وقال : ظاهر
شيخنا الأعظم في مبحث نيّة الوضوء المفروغيّة عن بطلانه فيما إذا أريد من الوضوء
المأتيّ
الصفحه ٥٤٥ :
العكس والطّرد.
أورد صاحب الكفاية
على تعريف الشيخ الأعظم قدسسره بأنّ الداعيّ في الواجبات