الصفحه ٢٠ : مادّة الأمر عند بريرة والنبيّ الأعظم صلىاللهعليهوآلهوسلم هو الوجوب. وعليه فهو ممّا يشهد على تبادر
الصفحه ٣٨١ : الشيخ الأعظم إن كان هو يرجع إلى
حقيقة المقدّمة في نفس الأمر كما أنّ تعبير بشرط الشّيء كما في الكفاية أو
الصفحه ٥٩٦ : الأعظم قدسسره إلى شهادة الوجدان على وجود الملازمة بين طلب ذي المقدّمة
وطلب المقدّمة ، وتبعه صاحب الوقاية
الصفحه ١٤ : الاستعلاء.
قال في الوقاية
نقلا عن جدّه صاحب الهداية يصدق الأمر حقيقة على الأوامر الصادرة من الأمير إلى
الصفحه ٥٥٩ : ذات المقدّمة من دون اعتبار قيد من القيود؟
نسب الأوّل إلى
الشيخ الأعظم قدسسره وذهب إلى الثاني صاحب
الصفحه ٤٩١ : الشيخ الأعظم الى أصالة الإطلاق من ناحية المادّة
بتقريب أنّ المطلوب لو كان هو الفعل على وجه يكون شرطا
الصفحه ٣١٣ : العقلائيّة لا بنفس السيرة العقلائيّة وقد عرفت أنّ
المتبادر من إمضاء الشارع لارتكاز العقلاء في الرجوع إلى
الصفحه ٥٤١ :
وجوده لا لحاظه.
وهكذا لا يرتفع ما
ذهب إليه الشيخ الأعظم من رجوع القيود إلى المادّة لأنّ قبل
الصفحه ٣٣١ : في الطلاق لقيام السيرة القطعيّة الجارية بين
المسلمين من لدن زمن النبيّ صلىاللهعليهوآله إلى زماننا
الصفحه ٤٧٢ : بالعرض.
فالصحيح من تقريب
حكم العقل أنّه يقال إذا علم أنّ التكليف تامّ الاقتضاء وأنّ مصلحة الفعل غير
الصفحه ٤٥٤ : المتعلّقة بقيد
الزمان يكون من قبيل المشروط قطعا وهذا مراد الشيخ الأعظم فيما ذكره من الاعتراض
على الواجب
الصفحه ٥٢١ :
المقصود من كونه
نورا أو طهورا أنّه موجب للنور والطهارة لا أنّه بنفسه نور وطهارة.
ذهب السيّد
الصفحه ٣٣٢ :
بالنسبة إلى من لم
تقم عنده بل الظاهر أنّه يقول بكونها سببا لحدوث المصلحة في مؤدّاها في حقّ من
الصفحه ٣٩٣ :
التكوين وعدم إمكان النيل إلى ذي المقدّمة بدونها عقلا أو من جهة العادة عدم إمكان
ذلك عادة وإن أمكن عقلا أو
الصفحه ٤٧٦ : الإمام المجاهد قدسسره من أنّ تقسيم الإطلاق إلى الشموليّ والبدليّ غير صحيح لا
في المقام ولا في باب المطلق