بالوجوب عليه (١) قبله ، كما عن البهائي «رحمهالله» تصريحه : بأن لفظ الواجب مجاز في المشروط ، بعلاقة الأول أو المشارفة (٢).
______________________________________________________
أي : الوجوب في الحال ؛ لما عرفت من : أن الوجوب في الواجب المشروط على مختار الشيخ مطلق (١) ، وليس مشروطا بشيء.
(١) أي : لا تلبس بالوجوب قبل الشرط على مختار المصنف. فقوله : «حيث لا تلبس» تعليل للمجازية على مختاره.
وجه المجازية : هو عدم تلبس المادة بالوجوب على المختار قبل حصول الشرط.
(٢) الفرق بين علاقة الأول وعلاقة المشارفة : أن الأولى : ما كانت المناسبة بين ذاتين ، فتسمى الذات في الحالة الأولى باسمها في الحالة الثانية ، كأن يسمى الإنسان ترابا بعلاقة أوله إليه أي : صيرورته ترابا فيما بعد ، وكإطلاق الخمر على العنب في قوله تعالى : (إنّي أراني أعصر خمرا). يوسف : ٣٦ ؛ بعلاقة الأول ؛ نظرا إلى صيرورته خمرا فيما بعد.
وعلاقة المشارفة هي : ما إذا كانت المناسبة بين الزمانين ، بأن يسمى الشيء في هذا الحال باسمه في الحال الثاني لتقارب الزمانين ؛ كإطلاق القتيل مثلا على المصلوب المشرف على الموت بلحاظ قربه من القتل. وكإطلاق القتيل على المشرف على القتل في الرواية ؛ وهي قوله «صلىاللهعليهوآله» : «من قتل قتيلا فله سلبه» (٢) ، فإن القتيل هو فعيل بمعنى مفعول ، ومعنى الرواية : «من قتل مقتولا فله سلبه». والحال : إنه لا معنى لقتل المقتول ثانيا ، لكن أطلق الرسول «صلىاللهعليهوآله» على الكافر الحي «مقتولا» بعلاقة المشارفة ؛ لأنه علم أنه مقتول بعد دقائق أو ساعة ، فيكون مشرفا على القتل وزهوق الروح.
وكيف كان ؛ فكان إطلاق الواجب على الواجب المشروط قبل حصول الشرط على نحو المجاز بعلاقة الأول أو المشارفة. فنتيجة البحث : أنه إذا أطلق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط يكون على نحو الحقيقة عند الكل.
وأما إذا كان بلحاظ حال قبل الشرط : فيكون مجازا على مذهب المصنف الذي هو المشهور ، وحقيقة على مختار الشيخ «قدسسره». هذا تمام الكلام في الشطر الأول.
أما الشطر الثاني : فقد أشار إليه بقوله : «وأما الصيغة مع الشرط» مثل قول القائل : «حج إن استطعت» ، فهي حقيقة على كل حال ؛ أي : سواء كان الشرط قيدا للهيئة أم
__________________
(١) مطارح الأنظار ، ج ١ ، ص ٢٤٤.
(٢) عنه «صلىاللهعليهوآله» في البحار ، ج ٤١ ، ص ٧٢ ، ح ٣.