إشكال المصنف على استدلال الشيخ............................................. ٤٥
الإشكال على رجوع القيد إلى الهيئة............................................... ٤٧
لزوم رجوع القيد إلى المادة لبا..................................................... ٥١
توهم خروج المقدمات الوجودية عن محل النزاع...................................... ٥٤
إطلاق الواجب على الواجب المشروط............................................. ٦٠
بيان ما هو معنى صيغة الأمر..................................................... ٦٢
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره».......................................... ٦٣
في تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجّز............................................... ٦٧
الفرق بين الواجب المشروط الشيخي والواجب المعلق عند صاحب الفصول............. ٦٨
إشكال المصنف على صاحب الفصول............................................ ٧١
جواب المصنف عن الإشكال على الواجب المعلق................................... ٧٣
الفرق بين الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية....................................... ٧٥
الفرق بين الواجب المشروط والواجب المعلق........................................ ٨٠
دفع إشكال وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها........................................ ٨٣
الإشكال على البرهان الإني...................................................... ٨٧
في دوران أمر القيد بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة.................................... ٨٩
الدليل على ترجيح إطلاق الهيئة على إطلاق المادة.................................. ٩١
تقديم ما هو مستند إلى الوضع على ما هو مستند إلى مقدمات الحكمة................ ٩٤
عدم جريان مقدمات الحكمة مع وجود ما يصلح للقرينية............................. ٩٧
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره».......................................... ٩٨
في تقسيم الجواب إلى النفسي والغيري............................................ ١٠٦
دفع إشكال اندراج حل الواجبات النفسية في الواجب الغيري....................... ١٠٩
إشكال الشيخ على التمسك بإطلاق الهيئة....................................... ١١١
في ما هو مقتضى الأصل العملي................................................ ١١٧
ظاهر المصنف هو عدم ترتيب الثواب والعقاب على المقدمات....................... ١٢٠
الإشكال في ترتّب الثواب على الطهارات الثلاث مع أنّها من المقدمات............... ١٢٣