.................................................................................................
______________________________________________________
تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون وجودا ولا تنثلم به وحدته أصلا.
٢ ـ المقصود من المقدمة الرابعة هو دفع توهمين :
أحدهما : توهم ابتناء القول بالامتناع على أصالة الوجود ، والقول بالجواز على أصالة الماهية.
ثانيهما : ابتناء القول بالجواز على تعدد وجود الجنس والفصل ، والقول بالامتناع على عدم تعدده.
أما بطلان التوهم الأول : فلأن هذا التوهم مبني على تعدد الماهية لموجود واحد ، وهو غير معقول ؛ إذ لا يعقل أن يكون للموجود بوجود واحد إلّا ماهية واحدة ، فحينئذ : لا يتفاوت بين القول بأصالة الوجود أو الماهية ؛ إذ المجمع واحد على كلا القولين ، سواء كان الأصل في التحقق هو الوجود أو الماهية.
ومن هنا ظهر فساد التوهم الثاني ؛ إذ كما لا يعقل تعدد الماهية لموجود واحد كذلك لا يعقل تعدد الجنسين القريبين والفصلين كذلك.
أما صدق العناوين أو العنوانين على المجمع : فليس من قبيل صدق الأجناس والفصول ؛ حتى يكون أحدها متعلقا للأمر والآخر متعلقا للنهي.
والمتحصل : هو استحالة تعلق الأمر والنهي بالمعنون ؛ لاستلزامه اجتماع الضدين المستحيل عقلا.
إذا عرفت هذه المقدمات فيقال في تقرير الامتناع : أن نتيجة المقدمات المذكورة هي : أن المجمع. كالصلاة في الدار المغصوبة. يكون واحدا وجودا وماهية ، فيكون تعلق الأمر والنهي به محالا ؛ لاستلزامه اجتماع الضدين.
٣ ـ وتوهم ارتفاع محذور اجتماع الضدين. على القول بتعلق الأحكام بالطبائع دون الأفراد مدفوع بما عرفت في المقدمة الثالثة ؛ من إن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون لا وجودا ولا ماهية ، فيمتنع تعلق حكمين متضادين على معنون واحد لكونه واحدا وجودا وماهية.
وكذلك لا يجدي في ارتفاع غائلة اجتماع الضدين : كون الفرد مقدمة لوجود الطبيعي المأمور به أو المنهي عنه ؛ وذلك لمنع مقدمية الفرد للكلي أولا ؛ لأن المقدمية تقتضي الاثنينية والتعدد ، ولا تعدد بين الفرد والكلي ؛ لأن الفرد هو عين الكلي ، ولا تجدي مقدمية الفرد في جواز الأمر والنهي. ثانيا : لو سلمنا المقدمية وذلك إن مقدمية